بل من جهة انه من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصص ، وهو غير جائز ، ولذا يمتنع التمسك بالعموم حتى في الشبهة البدوية.

وظاهر الشيخ رحمه‌الله وإن كان إناطة المحذور في ما نحن فيه بوجود العلم الإجمالي. لكن يمكن ان يكون قوله : « فتأمل » إلى ما ذكرناه من كون المورد من موارد الشبهة المصداقية ، فلا يتأتى فيه حديث العلم الإجمالي والفرق بين الأصول اللفظية والعملية.

وعلى هذا فلا يتجه رمي كلامه بالفساد كما جاء في تقريرات الكاظمي (١). فالتفت ولا تغفل.

الجهة الثانية : انه حيث يشك في حلية المعاملة وحرمتها لاحتمال انها ربوية ، فتكون مجرى لأصالة الحل. وحينئذ يقع الكلام في ان أصالة الحل هل تكون حاكمة على أصالة الفساد أو لا؟ ذهب المحقق النائيني قدس‌سره إلى الأول في عموم المعاملات ، وان لم يلتزم به في فرض المسألة ، باعتبار ان فساد الرّبا ليس ناشئا من الحكم التكليفي.

وبالجملة : التزم قدس‌سره بان الحلية التكليفية تلازم الحلية الوضعيّة.

ومحصل ما جاء في تقريرات الكاظمي في تقريبه يرجع إلى وجهين :

الأول : ان حرمة المعاملة بما انها آلة لإيجاد النقل والانتقال لا بما هي عقد لفظي. وبعبارة أخرى : حرمة المعنى الاسم المصدري باعتبار صدوره من العاقد بما انها تستتبع الفساد ، لأنها تستلزم نفي السلطنة شرعا ، كان نفيها بأصالة الحل موجبا لنفي أثرها وهو الفساد أو عدم السلطنة.

الثاني : انه كما ان حرمة المعاملة تستلزم الفساد كذلك الحلية التكليفية للمعاملة بالنحو المزبور تقتضي الصحة.

__________________

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي فوائد الأصول ٤ ـ ١١٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۴۸۷۱