ما يلاقيه » انتهى موضع الحاجة في كلامه (١).

وقد حمل الاعلام كلامه على الترديد بين كون لزوم الاجتناب عن الملاقي من شئون لزوم الاجتناب عن ما لاقاه ، وبين كونه حكما مستقلا له دليله الخاصّ ، وانه اختار الثاني.

وهذا ما كنا نجري عليه سابقا في توضيح كلامه.

لكن الّذي يبدو لنا فعلا ان مراده ليس ذلك ..

فليس مراده بناء لزوم الاجتناب عن ملاقي أحد المشتبهين بالنجس على كون لزوم الاجتناب عن الملاقي من شئون لزوم الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ.

وإلا لما صح التفريع عليه بقوله : « فإذا حكم الشارع ... » ، إذ لا حاجة إلى بيان ذلك ، بل مجرد العلم بالحكم الواقعي بين المشتبهين يكفي في لزوم هجر الملاقي على المبنى المزبور كما عرفت ، ولو لم يكن هناك حكم شرعي بلزوم هجر كل من المشتبهين ، كما أنه ـ على هذا المبنى ـ لا معنى لقوله : « وهذا معنى ما استدل به العلامة قدس‌سره ... » ، بل الّذي يظهر بملاحظة مجموع كلامه صدرا وذيلا : أنه ليس إلا في مقام بيان الملازمة ثبوتا وإثباتا بين لزوم الاجتناب عن الشيء ولزوم الاجتناب عن ملاقيه ، بحيث يكون الدليل الدال على لزوم الاجتناب عن الشيء دالا بنفسه على لزوم الاجتناب عن ملاقيه بلا حاجة إلى دليل آخر.

وحينئذ ، فإذا دل الدليل على لزوم هجر كل واحد من المشتبهين ، فهو يدل بنفسه على هجر ملاقيه ، وهو معنى كون الشارع أعطاهما حكم النجس ، ولا نظر له قدس‌سره إلى بيان كيفية انفعال الملاقي ووجهه.

والإشكال على هذا البيان واضح لوجهين ـ غير ما أورده الشيخ الظاهر

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى فرائد الأصول ـ ٢٥٣ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۷۱