بقبح التكليف في مورد الخروج من محل الابتلاء.

ولا يخفى ان العقل انما يحكم بقبح التكليف في المورد الّذي يعلم انه من موارد الخروج عن محل الابتلاء ، بنحو يعلم بثبوت مناط القبح فيه.

أما مع الشك ، فلا حكم له بالقبح جزما ، لا انه يتردد ويشك في ثبوت حكمه ، لعدم معقولية ذلك بالنسبة إلى الحاكم نفسه.

إذن فالقدر المعلوم تخصيص العام به هو ما يعلم اندراجه في محل الابتلاء.

أما مورد الشك ، فيعلم بعدم حكم العقل بالقبح فيه ، لعدم إحراز مناط حكمه فيه ، فكيف يحكم بالقبح فيه والتردد غير معقول؟ ، فيعلم بعدم التخصيص ، فيصح التمسك بالإطلاق.

وهذا التوجيه لا يأباه صدر كلامه ، بل يلائمه كمال الملاءمة. نعم ذيل كلامه قد يظهر في التوجيه الأول لقوله : « فمرجع المسألة إلى ان المطلق المقيد بقيد مشكوك ... » ، ولكن يمكن حمله على تنظير ما نحن فيه بذلك المقام لا تطبيق ذلك المقام على ما نحن فيه.

ثم إنه من الممكن ان يكون مراد المحقق النائيني من كلامه السابق هو هذا الوجه ، وإن كان خلاف ظاهر كلامه.

وبالجملة : بهذا البيان يصح الرجوع إلى الإطلاق فيما نحن فيه.

وخالف في ذلك صاحب الكفاية فذهب إلى عدم صحة التمسك بالإطلاق ، واختلفت في ذلك بياناته في الكفاية (١) والفوائد (٢) وحاشيته على الرسائل (٣).

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٦١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. فوائد الأصول ـ ٣٢٠ ـ المطبوعة ضمن الحاشية ـ الطبعة الأولى.

(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. حاشية فرائد الأصول ـ ١٤٦ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۷۱