وخالفه في ذلك المحقق العراقي ، فذهب إلى استهجان الأمر بمثل ذلك ، كالأمر المتوجه إلى سوقي فقير بتزويج بنات الملوك ، أو بالأكل من طعام الملك الموضوع قدّامه (١).
والّذي يبدو لنا : ان الأمر اختلط على المحققين قدسسرهما فان الفرض في الأمر لا بد ان يكون على عكس الفرض في النهي ، فإذا كان موضوع البحث في النهي هو خروج الفعل عن محل الابتلاء ، بحيث يكون المكلف تاركا له بحسب العادة ، فلا بد ان يفرض موضوع البحث في الأمر هو خروج الترك عن محل الابتلاء ، بحيث يكون الفعل قهري الحصول عادة كخروج التاجر إلى دكانه يوميا أو إعطاء الوالد الشفيق الدواء لولده المريض الّذي يحبّه ونحو ذلك.
فالفرض الّذي اختلف فيه المحققان ـ والّذي نؤيد فيه المحقق النائيني ـ ليس فرضا للمقام ، بل فرض المقام هو ما ذكرناه ، فانه يتأتى فيه البحث كما يتأتى في فرض النهي بلا اختلاف.
وقد أشار إلى عطف الواجبات ـ بالفرض الّذي ذكرناه ـ على المحرمات صاحب الكفاية في حاشيته على متن الكفاية (٢).
كما تنبه المرحوم الكاظمي إلى ما يرد على أستاذه من الإيراد الّذي تقدم ، فأشار إلى ذلك في حاشية مختصرة وجيزة فراجع (٣).
ثم إن الامتناع ..
تارة : يكون عقليا ، ويقابله القدرة العقلية ، وهي مما لا شبهة في اعتبارها
__________________
(١) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٣٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٦١ هامش رقم ١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٣) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٥٢ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.