كما انه سوف يأتي عدم تمامية الأمر الثاني إذ لا يشترط في جريان الاستصحاب أكثر من ترتب الأثر العملي عليه تنجيزا أو تعذيرا ولا إشكال في معقولية التنجيز أو التعذير في مرحلة الامتثال كما في قاعدة الفراغ المؤمنة في مرحلة الامتثال فيعقل جريان استصحاب عدم الامتثال لإثبات التنجيز وتأكيد الاشتغال العقلي ، وان في انه مأخوذ في تنجزه وهو يكفي في صحة التعبد الاستصحابي وجعله.
هذا مضافا إلى انا لو سلمنا كلا الأمرين المذكورين مع ذلك قلنا بان استصحاب عدم الجزء أو الشرط في الواجب الارتباطي وان لم يكن جاريا بلحاظ الوجوب الضمني المتعلق به بالخصوص ولكنه يجري بلحاظ الوجوب الاستقلالي المتعلق بالكل بعد الفراغ عن العمل وعدم الإتيان بذلك الجزء فالمكلف يجب عليه الإتيان به تفريغا لذمته عن تنجيز وجوب المركب الّذي يثبته هذا الاستصحاب بعد الفراغ من عمله إذا لم يأت به في أثناء العمل.
كما ان هذا الإشكال انما يتوجه بناء على ما هو الصحيح من وحدة الوجوب الارتباطي جعلا وفعلية وسقوطا واما إذا قيل بالسقوط التدريجي للوجوب الارتباطي مطلقا أو مشروطا بشرط متأخر هو إكمال العمل والإتيان بجزئه الأخير فلا موضوع لهذا الإشكال عندئذ ، الا ان هذه المباني فاسدة وغير محتملة في نفسها لا من جهة عدم إمكان الإعادة في صورة أداء العمل باطلا لكي يقال بتحدد الأمر أو تعلقه بالجامع بين الإتيان بباقي الاجزاء فيما بدأ به أو الإعادة بل لما تقدم في بحث الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين من وحدة الواجب الارتباطي جعلا وفعلية وسقوطا وعدم تكثره بلحاظ إجزاءه الا في مرحلة التحليل الدهني.
الوجه الثالث ـ ان استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يمكن ان يثبت وجوب الإتيان بها لأن هذا التكليف ككل تكليف اخر لا بد وان يكون منوطا بالقدرة عليه وفي المقام لا قدرة على الإتيان بالركعة الرابعة في هذه الصلاة الا إذا كان الاستصحاب مصيبا للواقع أي إذا كان واقعا لم يأت بالرابعة والا فلا تقع ركعته رابعة حتى إذا جاء بها وهذا يعني ان ترتب الأثر على الاستصحاب منوط بمطابقته للواقع ومن الواضح ان جعل حكم ظاهري مشروط بمطابقته مع الواقع غير معقول في نفسه