لتنجيز وجوب الإتيان بها يجري في نفسه لو بني على جريان استصحاب عدم الامتثال كبرويا.
الرواية الرابعة ـ رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام ( قال عليهالسلام : إذا شككت فابن علي اليقين ، قلت هذا أصل؟ قال نعم ) (١).
وقد عبر عنها بالمعتبرة لأن الصدوق ينقلها في الفقيه عن إسحاق بن عمار وطريقه إليه معتبر.
الا ان المذكور في الفقيه ( روي عن إسحاق بن عمار ) فتندرج في البحث المعروف ان مشيخة الفقيه هل تشمل ذلك أيضا أو تختص بمن يبدأ به الشيخ الصدوق في الفقيه ويسند الرواية عنه مباشرة.
والشيخ ( قده ) فرغ عن دلالة هذه الرواية على قاعدة البناء على الأكثر وتحصيل اليقين بالفراغ لا الاستصحاب بل جعل ذلك دليلا على إرادة القاعدة من صحيحة زرارة المتقدمة أيضا.
وناقش في ذلك الأستاذ مدعيا ظهورها في الاستصحاب ، وإذا أضفنا إلى هذين الاحتمالين احتمال إرادة القاعدة المصطلحة لدى الأصوليين بقاعدة اليقين أصبحت محتملات الرواية ثلاثة ويمكن ان يجعل ظهور الأمر بالبناء على اليقين لا بتحصيله قرينة على نفي احتمال الشيخ ( قده ) إذ لو كان المقصود ذلك كان ينبغي ان يأمر بتحصيله لا البناء على يقين مفروغ عنه ـ كما يقتضيه سياق الأمر بفعل متعلق بموضوع خارجي ـ كما انه لم يرد في لسانها أي إشارة إلى كون الشك في الفراغ عن الصلاة ومجرد ذكر الشيخ الصدوق لها في باب الخلل في الصلاة لا يصلح ان يكون شاهدا على ذلك إذ لعله كان من أجل التطبيق على الصلاة.
فيدور الأمر بين إرادة الاستصحاب أو قاعدة اليقين ولكن لا إشكال في تعين احتمال إرادة الاستصحاب على القاعدة لظهور السياق كما قلنا في فعلية اليقين حين الشك والأمر وهو يناسب اليقين في الاستصحاب لا القاعدة لأن اليقين فيها ليس
__________________
(١) وسائل الشيعة ، الباب ٨ من أبواب الخلل ، ج ٥ ، ص ٣١٨