قلنا ـ مضافا إلى كونه خلاف صريح الروايات الواردة بشأن ركعة الاحتياط المفصولة وانها امتثال لنفس الفريضة الواقعية وخلاف ما لعله المسلم فقهيا من وجود ملاك واحد وفريضة واحدة على الجميع. ان هذه الفرضية لو فرض تعلقها ثبوتا فهي غير مربوطة باجزاء الحكم الظاهري بملاك التفويت لأن المفروض جريان استصحاب عدم الامتثال لا استصحاب الامتثال فالتفويت ليس بسبب الحكم الظاهري كما هو واضح.

فالصحيح : ان استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة من استصحاب عدم الامتثال سواء أريد إثبات وجوب الركعة المتصلة به أو الركعة المنفصلة.

وعندئذ قد يناقش جريانه من وجوه :

الوجه الأول ـ دعوى عدم جريان استصحاب عدم الامتثال في نفسه باعتبار لغويته على ما سوف يأتي في بحث قادم.

وهذا الوجه لا بد من افتراض عدم صحته أصلا موضوعيا في المقام وان استصحاب عدم الامتثال يجري وينجز وجوب الإتيان بالواجب وسوف يأتي تحقيق المطلب في صحة التعبد بعدم الامتثال في ذلك البحث إن شاء الله.

الوجه الثاني ـ ان استصحاب عدم الامتثال وان كان جاريا في سائر المقامات لإثبات بقاء الوجوب مثلا وعدم سقوطه ولكن في خصوص المقام حيث ان وجوب الركعة الرابعة وجوب ضمني ارتباطي لا استقلالي فلا شك في عدم سقوطه لكي نجري استصحاب عدم إتيان الركعة فأركان الاستصحاب غير تامة هنا في نفسه وبهذا يظهر محذور اخر يمكن إضافته على المحاذير الثلاثة السابقة في تطبيق الصحيحة للاستصحاب على الركعة المشكوكة.

وهذا الوجه غير تام لأنه مبتن على امرين كلاهما باطل :

أحدهما ـ ان الامتثال مسقط للأمر ورافع لفعليته.

الثاني ـ ان الاستصحاب لا بد وان يجري دائما في حكم شرعي أو موضوع ذي حكم.

وقد تقدم بطلان الأمر الأول في بحوث سابقة حيث قلنا بان التكليف لا تسقط فعليته بالامتثال وليس عدم الإتيان به قيدا فيه وانما الساقط فاعليته فحسب.

۳۶۸۱