وفيه : مضافاً إلى ما تقدم من كفاية نفس الحدوث في الاستصحاب ان هذا خلط بين العنوان الثانوي النسبي وبين الجامع بين فردي الزمان فانَّ الطهارة تارة نضيفها إلى واقع الزمان ولكن بقدر الجامع بين فردين وحصتين في أحد الزمانين وبغض النّظر عن خصوصية الفردين ، وهذا يترتب عليه كل آثار الطهارة المطلوبة ، لأنها طهارة ثابتة في واقع الزمان الحاضر ، وأخرى نضيف الطهارة إلى عنوان نسبي كعنوان وقت نزول المطر ، وهذا هو الّذي يقال انه لا أثر له لكون الأثر مترتباً على الطهارة في الزمان الواقعي لا النسبي.

وهكذا يتضح تمامية أركان الاستصحاب في حالات توارد الحالتين في مجهول التاريخ ومعلومة ، فيجري الاستصحاب فيهما معاً ، غاية الأمر انهما يتعارضان ويتساقطان.

١٠ ـ عموم العام أو استصحاب حكم المخصص :

عقد الشيخ الأعظم ( قده ) وتابعه عليه المحققون تنبيهاً تحت عنوان ما إذا ورد دليل له عموم أو إطلاق أزماني وخرج منه بالتخصيص فرد في قطعة زمنية معينة فبعد انقضاء تلك القطعة هل يرجع إلى العموم الأزماني لذلك الدليل الاجتهادي أو إلى استصحاب حكم المخصص.

والبحث في هذا التطبيق عن مدى تمامية أركان الاستصحاب في مثل هذه الموارد ، وسيتضح انه لا نكتة جديدة تستدعى عقد بحث مستقل غير ما تقدم فيما سبق ويأتي من نكات الاستصحاب.

وأيّا ما كان فقد ذكر الشيخ الأعظم ( قده ) انه إذا كان الزمان مأخوذاً في العام بنحو المفرِّدية بأَن لوحظ الموضوع في كل آن فرداً مستقلاً في قبال الآخر ، فلا مجال لاستصحاب حكم المخصص ، بل يتعين الرجوع إلى العموم الأزماني للعام ، لأنَّ الموضوع في الزمان الثاني فرد آخر غيره في الزمان الأول ويشترط في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع فلا يجري الاستصحاب ويجري العموم لتمامية موضوعه.

وان لوحظ الزمان في الموضوع بما هو ظرف مستمر ، فلا مجال للتمسّك بالعامّ حينئذ ، لأنَّ الموضوع كان فرداً واحداً للعام وقد خرج منه بالتخصيص فلو شمله مرة

۳۶۸۱