المشكوك ـ ولو بنحو العدم الأزلي ـ فشمول الجعل ليس ملاكا للتنجيز وانما المنجز اما الحكم بمعنى المجعول أو الحكم بمعنى الجعل مع إحراز موضوعه على ما تقدم.
التنبيه الثاني ـ ان المستصحب في الشبهة الحكمية تارة يكون الزمان طرفا له كما في نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره ، وفي مثل ذلك يكون تصوير الحدوث والبقاء للحكم بمعنى المجعول الكلي بلحاظ الجعل بالحمل الأولي واضحا ، وأخرى : يكون الزمان قيدا في متعلق الحكم ونشك في حدوده كما في وجوب الوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب فلو شك في ان الواجب هو الوقوف إلى سقوط القرص أو زوال الحمرة مثلا كان مقتضى الاستصحاب الثاني ، وفي مثل هذا الفرض قد يناقش في انطباق النكتة المذكورة حيث ان الزمان أصبح في مثل هذا الحكم المشكوك قيدا في متعلق الحكم لا ظرفا له ، فالجعل بالحمل الأولي أيضا لا يكون له حدوث وبقاء بلحاظ الزمانين لأنهما يلحظان معا من أول الأول في الجعل في عرض واحد ولا يلحظان ظرفا للمجعول ليقال بان الحصة الثانية من الوجوب امتداد وبقاء للحصة الأولى.
هذا والصحيح انطباق تلك النكتة في المقام أيضا لأن منشأ لحاظ الحصة الثانية من الوجوب امتدادا وبقاء للحصة الأولى بالحمل الأولي ملاحظة الحكم تابعا لمتعلقه وعارضا عليه ، فكما يكون للمتعلق امتداد وحدوث وبقاء يكتسب الحكم المجعول بالحمل الأولي نفس الحالة فيرى له حدوث وبقاء بالتبع.
التنبيه الثالث ـ ان استصحاب المجعول في الشبهة الموضوعية هل يجري في نفسه بناء على مبنانا من إنكار الوجود الفعلي للمجعول ومباينته مع الجعل أم لا؟ قد يقال بعدم جريانه إذ لو أريد إجراء الاستصحاب في امر فعلي يتحقق بتحقق الموضوع في الخارج ويزول بزواله ، فهذا مبنى على فكرة التفكيك بين الجعل والمجعول بالحمل الشائع والحقيقة وقد عرفت بطلانه ، وان أريد إجراؤه في الجعل بالحمل الأولي فقد تقدم ان الجعل لا شك في بقائه أو ارتفاعه في الشبهات الموضوعية وانما يتصور ذلك في الشبهة الحكمية وبالعناية المتقدم شرحها.
والصحيح : جريان الاستصحاب في المجعول حتى في الشبهة الموضوعية لأن لحاظ الحكم والجعل بالحمل الأولي كما يقتضي تصور الحدوث والبقاء لحصص المجعول بهذا الجعل في الشبهة الحكمية كذلك يقتضي ان يكون هناك ثبوت للمجعول وفعلية عند