حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار القطع الطريقي

اشتهر بين المحققين مطلبان :

١ ـ الفرق بين الأصول العملية والأمارات من حيث ان الأمارات تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها وبين المدلول المطابقي للأمارة بخلاف الأصول.

٢ ـ ان الاستصحاب يترتب عليه آثار المستصحب الشرعية إذا كانت تترتب عليه بلا واسطة أو بواسطة أثر ولازم شرعي لا عقلي.

ورغم اشتهار المطلبين شهرة عظيمة بل وارتكازية الالتزام بهما في الفقه لم تذكر في كلماتهم أدلة واضحة تناسب تلك المرتبة من وضوح الفكرتين ، وأيا ما كان فيقع البحث في مقامين :

المقام الأول ـ في الفرق المذكور بين الأمارات والأصول العملية ، ولتوضيح هذا الفرق وتخريجه يوجد منهجان.

المنهج الأول ـ ما ذهب إليه المحقق النائيني ( قده ) من افتراض فرق ثبوتي بينهما استلزم هذه النتيجة أي ان سنخ المجعول في باب الأمارات يختلف عنه في الأصول العملية بحيث يترتب عليه هذا الفرق.

المنهج الثاني ـ ما يظهر من بعض كلمات صاحب الكفاية من قصور لسان جعل الحجية للأصول العملية عن ترتيب أكثر من الأثر الشرعي المطابقي بخلاف أدلة جعل الحجية للأمارات ، وهذا يعني ان الفرق المذكور بين الأمارات والأصول العملية يرجع

۳۶۸۱