بالتقديم بالملاك الأول من الملاكين المتقدمين ـ أي الورود ـ وان عبر عنه بالحكومة واتجاه يقول بالتقديم على أساس الملاك الثاني أي القرينية.

تقديم الأمارة بالورود :

امَّا الاتجاه الأول أعني التقديم بملاك الورود ورفع الموضوع فيمكن ان يقرب ذلك تارة على أساس الورود الحقيقي وأخرى على أساس الورود الادعائي.

امَّا الأول فيمكن تقريبه بأحد وجهين :

أولهما ـ أن يقال بأن المتفاهم عرفاً من العلم المأخوذ غاية في أدلة الأصول العملية مطلق الحجة لا خصوص القطع الوجداني والأمارة حجة حقيقية.

ثانيهما ـ أن يقال بأنَّ المراد بالعلم وان كان خصوص العلم الوجداني إلاّ انَّ المراد بالحكم كالحرمة مثلاً في قوله ( حتى تعلم انه حرام ) الأعم من الحرمة الواقعية أو الثابتة بالحجة ، وهذا حاصل حقيقة في مورد الأمارة.

وكلا الوجهين غير تام ، لأن حمل العلم على الأعم من الحقيقي والتعبدي مئونة زائدة على خلاف الظاهر الأولى كما ان حمل الحكم والحرام على الأعم من الحكم الواقعي وما أدّت إليه الأمارة خلاف الظاهر فلا يمكن المصير إلى شيء منهما من دون قرينة ، وكأنه نشأ ذلك عن مجرد التشابه والاصطلاح وتسمية ذلك باليقين التعبدي أو بالحكم المماثل وإلاّ فلا ربط بين المعنيين ولا شبه بينهما ، وامَّا الثاني أعني دعوى الورود الادعائي فيمكن تقريبه بأحد وجهين أيضاً.

أولهما ـ أن يقال بأن الشارع له اعتبارات خاصة في باب العلم ومراده من العلم المجعول غاية للأصول العملية ما يكون علماً حسب اعتباره ونظره ويستفاد من كلمات مدرسة المحقق النائيني ( قده ) ان هذا نوع من الحكومة وقد عرفت انَّ هذه التسمية غير دقيقة فانه إذا كان مراده من العلم ما يعتبره هو علماً في مصطلحه الخاصّ كان التقديم بملاك الورود وارتفاع الموضوع حقيقة في طول ذلك الاعتبار فهو ورود لبّا وروحاً لا حكومة وإلاّ فمجرد اعتبار غير العلم علماً من دون أَن يكون مراده من العلم اعتباراته الخاصة لا قيمة له أصلاً ولا يوجب تقدم أحد الدليلين على الآخر.

ثانيهما ـ أَن يقال ان الشارع له اعتبارات خاصة في الحكم ومتعلق العلم فهو يريد

۳۶۸۱