« الاستدلال بالأخبار على قاعدة الاستصحاب »
الدليل الثالث : الروايات العديدة الواردة في أبواب فقهية مختلفة والتي يستفاد منها كبرى كلية هي قاعدة الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك ، وفيما يلي نستعرض هذه الروايات :
الرواية الأولى ـ صحيحة زرارة الواردة في باب الوضوء ( قلت له : الرّجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ، فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء ، قلت فان حرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين والا فأنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وانما تنقضه بيقين آخر ) (١).
ودلالتها على الاستصحاب والبناء على الحالة السابقة واضحة ، وانما نوقش فيها بإبداء احتمال اختصاص مدلولها بباب الوضوء مطلقا أو عند الشك في النوم فتدل على حجية الاستصحاب فيه بالخصوص لا مطلقا.
وللتفصي عن هذا الإشكال وحله كلمات وتعبيرات مختلفة من قبل المحققين في المقام :
منها ـ ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من أن الأصل في اللام ان يكون للجنس ما لم تقم قرينة على خلافه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١ ، أبواب نواقض الوضوء ١٤ ، وقد يناقش في السند بالإضمار ، ولكن سوف يأتي في التعليق على سند الصحيحة الثانية لزرارة علاج هذه النقطة.