والتشويش فيها ، وهذا منهج علمي تبرز الحاجة إليه في مجالات عديدة وكثيرة من البحوث الأصولية.

٢ ـ التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي أو بحكم العقل

وقد ذهب إلى هذا التفصيل الشيخ الأنصاري ( قده ) فإذا كان الحكم ثابتا بحكم العقل لم يجر استصحابه ووافقه على السيد الأستاذ في الجملة وخالفه أكثر المحققين من المتأخرين وما يستخلص من مجموع كلماتهم في الاستدلال على هذا التفصيل وجوه ثلاثة :

الوجه الأول ـ ما يقال من ان الحكم الشرعي إذا كان تابعا لحكم العقل ومستكشفا به فلا يعقل الشك فيه إذ لا يعقل الشك في حكم العقل فلا تتم أركان الاستصحاب في مثل هذه الأحكام.

وهذا الوجه ان تم مبناه فهو يختص بالحكم الشرعي المستكشف بقانون الملازمة بين ما حكم به العقل العملي وما حكم به الشرع أعني المستقلات العقلية ولا يجري فيما قد يستكشف بحكم العقل النظريّ في باب تشخيص المصلحة اللزومية لوضوح إمكان الشك في بقاء تلك المصلحة المدركة من قبل العقل بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية كما قد يشك العقل في أي أمر موضوعي اخر.

ومبنى هذا الوجه تصور ان العقل العملي لا يتصور في حقه الشك في موضوع حكمه ، وهذا في الحقيقة يرتبط بالمباني المختلفة في تفسير مدركات العقل العملي ، وفيما يلي نستعرض هذه المباني من دون الدخول في تقييمها في نفسها بل لملاحظة ما يترتب على كل منها في المقام.

المبنى الأول ـ ما اختاره المحقق الأصفهاني ( قده ) تبعا لجملة من الحكماء من ان هذه الأحكام من المشهورات العقلائية المجعولة لحفظ النظام والمصالح العامة. وبناء عليه قد يقال بعدم معقولية الشك في مثل هذه الأحكام لأن الإنسان هو أحد العقلاء ومنهم وبالتالي لا يعقل ان يشك في حكمه ، بل ذهب هذا المحقق إلى انه لا يعقل الشك في أحكام العقل العملي حتى بنحو الشبهة الموضوعية بدعوى ان موضوع التحسين والتقبيح العقليين هو الفعل الاختياري والاختيارية فرع العلم والوصول فمع

۳۶۸۱