تحقق موضوعه في الخارج لأن الملاحظ من خلال العنوان يرى المعنون في الخارج فكأن هناك امرا يتحقق بتحقق الموضوع ويزول بزواله خارجا ، وهذا وان كان مجرد لأمر اعتباري ووهمي لا حقيقي الا انه يكفي لصدق دليل الاستصحاب وجريانه فيه. وان شئت قلت : ان المجعول وان كان امرا وهميا لا حقيقيا الا ان هذا الأمر الاعتباري وفي طول اعتباره وجعله يكون له حدوث وبقاء حقيقي فينطبق عليه دليل الاستصحاب حقيقة.
التنبيه الرابع ـ ان للسيد الأستاذ اعتراضا آخر على الاستصحاب في بعض أقسام الشبهة الحكمية غير إشكال المعارضة وحاصله : ان الاستصحاب يعتبر فيه وحدة الموضوع المستصحب له الحكم وهذا في مثل استصحاب بقاء النجاسة للماء المتغير بعد زوال تغيره وان كان محفوظا حيث لا يكون الزمان الا ظرفا للماء المتغير الا انه غير متوفر فيما إذا كان الشك في مرحلة البقاء متعلقا بافراد أخرى من ذلك الموضوع ، كما إذا لاحظنا حرمة ملامسة المرأة في أيام حيضها وشك في ان الحيض يرتفع بانقطاع الدم أو بالاغتسال فان الفرد المشكوك في حرمته وهو المس قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم غير الفرد المقطوع بحرمته فلا يجري الاستصحاب ، وان شئت قلت : ان أريد استصحاب حرمة المس المعلوم حرمته وهو الواقع قبل انقطاع الدم فلا شك في حرمته لكي يستصحب وان أريد استصحاب حرمة المس الواقع بعد الانقطاع فلا يقين بحرمته من أول الأمر وان أريد استصحاب الحرمة لطبيعي المس فهو من القسم الثالث من استصحاب الكلي كما هو واضح.
وهذا الإشكال غير تام أيضا وذلك لأنه لو أريد تعدد الموضوع للمستصحب باعتبار ان خصوصية المس قبل انقطاع الدم دخيلة في الحكم فهذا خلف فرض ظرفية الزمانين وكون الحيثيتين تعليليتين لا تقييديتان وان أريد التعدد من ناحية التباين الوجوديّ والمصداقي لافراد المس قبل الانقطاع وبعده فهذا وان كان صحيحا الا انه لا يقدح في جريان استصحاب الحكم لأن ما هو معروض الحكم وموضوعه ليس هو المصداق الخارجي وافراد المس بل الحيثية المشتركة بين تلك الافراد وهي محفوظة في القضيتين المتيقنة والمشكوكة ، ففرق بين دخول زيد في المسجد والشك في بقاء جامع الإنسان فيه ضمن عمرو بعد خروج زيد وبين المقام فان الدخول في المثال عارض