حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم ، وهذا هو موضوع البحث في الاستصحاب التعليقي ، ومثاله المعروف حرمة العصير العنبي المنوطة بالعنب وبالغليان ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها فإذا جف العنب ثم غلى كان مورداً لاستصحاب الحرمة المعلقة على تقدير الغليان.

وقد كان المشهور قبل المحقق النائيني ( قده ) جريان هذا الاستصحاب إلاّ انَّ هذا المحقق الكبير برهن على عدم جريانه فأصبح المشهور بعده عدم الجريان.

والبحث عن جريان هذا الاستصحاب وعدمه نورده في مقامين :

المقام الأول ـ في تمامية أركان الاستصحاب ومقومات جريانه في هذا الاستصحاب في نفسه.

المقام الثاني ـ في وجود معارض له وعدم وجوده.

امّا المقام الأول ـ فهناك اعتراضان رئيسان يوجهان إلى هذا الاستصحاب يستهدفان فان المنع عن جريان هذا الاستصحاب في نفسه.

الاعتراض الأول ـ ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) من عدم تمامية ركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء في مورد الاستصحاب التعليقي أو الحكم المعلق ، وقد اختلف فهم الأصحاب لمقالة هذا المحقق نتيجة التأثر ببعض العبائر الواردة في بيانه وبرهانه على هذا المدعى.

فتصور المحقق العراقي انَّ مقصود الميرزا اشتراط أَن يكون المستصحب امراً خارجياً أي محمولاً ثابتاً لموضوع خارجي حتى يمكن استصحابه ، والحكم المعلق ليس له وجود في الخارج بعد لكي يستصحب ، فنقض عليه بأنّا نجري استصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل مع انه ليس امراً في عالم الخارج.

وفيه : ان الميرزا ( قده ) لا يشترط في المستصحب أَن يكون امراً في الخارج ، كيف وهو يرى جريان الاستصحاب في الاعدام أيضاً ، وانما يقصد ـ على ما سوف نشرح ـ انَّ الحكم المستصحب في المقام إن أُريد به الجعل فلا شك فيه ، وان أُريد به المجعول فلا فعلية له قبل تحقق الغليان ويشترط في استصحاب الحكم بمعنى المجعول العلم بفعليته خارجاً لكي يستصحب.

وكذلك تصور في المستمسك معنى آخر لمقالة الميرزا ( قده ) بعد أَن اختار تبعاً

۳۶۸۱