لاستحالة وصوله حينئذ.

ويرده أولا ـ عدم تماميته بناء على ما أشرنا إليه في رد الوجه السابق من جريان الاستصحاب في مطلق ما يترتب عليه تنجيز وتعذير فان معنى استصحاب عدم الركعة حينئذ تأكيد الاشتغال العقلي شرعا أي تنجيز احتمال التفويت من ناحية عدم الإتيان بالركعة واهتمام الشارع بذلك ، فليس المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي ليقال باشتراط القدرة في موضوعه.

وثانيا ـ بناء على ضرورة إثبات الوجوب بالاستصحاب أيضا لا محذور في المقام باعتبار ان متعلق الوجوب الضمني طبيعي الركعة الجامع بين إتيانه في هذه الصلاة أو في غيرها وهو قادر على هذا الجامع على كل حال.

ودعوى : انها على تقدير زيادتها تكون مبطلة لهذا الفرد فيكون الوجوب متعلقا بالرابعة في هذه الصلاة ويشك في قدرته عليها.

مدفوعة : بان عدم الإتيان بالركعة موضوع لوجوبها وهو متعلق بالجامع والطبيعي لا محالة إذ يستحيل ان لا يكون متعلق الوجوب كليا على ما حقق في محله ، واما مبطلية الزيادة فهي تعني وجود تكليف ضمني آخر بعدم المانع له موضوعه ولا يراد باستصحاب عدم الرابعة تنجيزه أو التأمين عنه.

وثالثا ـ لو فرضنا تعلق الوجوب الضمني برابعة هذه الصلاة مع ذلك قلنا بجريان استصحاب عدم الامتثال لإثبات وجوبها من ناحية هذا القيد ـ كما هو المفروض ـ غاية الأمر يبقى الشك في فعلية الوجوب من ناحية احتمال عدم القدرة على المستصحب وهو قيد اخر بحسب الفرض ولكنه منجز اما باستصحاب بقاء القدرة ـ فان الحكم الظاهري يمكن جعله في موارد الشك في القدرة رغم ان الحكم الواقعي منوط بالقدرة واقعا على ما تقدم في بحث الخروج عن محل الابتلاء ـ أو بأصالة الاشتغال العقلية الثابتة في موارد الشك في القدرة ، وعلى كل حال لا محذور في جريان استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لإثبات فعلية وجوبها من ناحية عدم الامتثال دون ان يلزم من ذلك إناطة جعل الحكم الظاهري بمطابقته للواقع كما هو واضح.

وهكذا يتلخص من مجموع ما تقدم : ان استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة

۳۶۸۱