فعليا بل كان فعليا قبل الشك (١).
كما ان ارتكازية الاستصحاب وكثرة وتوفر ركنيه بخلاف اليقين والشك الساري إليه في قاعدة اليقين وكذلك ارتكازية حجية الاستصحاب وثبوته في الجملة في الفقه ولو بالروايات السابقة كل ذلك يصلح ان تكون مؤيدات على إرادة الاستصحاب. وتمتاز هذه الرواية على سابقتها بظهورها بل صراحتها في العموم والكبروية وقد التفت إلى ذلك السائل فسأل الإمام عليهالسلام أن هذا أصل فأجابه انه أصل وقاعدة.
الرواية الخامسة ـ رواية الخصال في حديث الأربعمائة عن محمد بن مسلم وأبي بصير عن الصادق عليهالسلام ( من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين ) (٢). وفي رواية أخرى ( فان اليقين لا يدفع بالشك ) (٣).
وسندها ضعيف بقاسم بن يحيى الّذي لا طريق لإثبات وثاقته بل ضعفه العلامة.
واما الدلالة فقد اختلفوا أيضا في استفادة الاستصحاب منها أو قاعدة اليقين ، وقد أبرز في الرواية ظهورات ثلاثة تختلف في كونها بصالح قاعدة اليقين أو الاستصحاب.
الظهور الأول ـ ظهورها في كون زمان اليقين قبل زمان الشك لأن التعبير جاء بسياق الماضي ( من كان على يقين فشك ) وقد استند الشيخ إلى هذا الظهور لمنع دلالتها على الاستصحاب لأن اليقين فيه لا يشترط أن يكون متقدما على زمان الشك وانما هذه الخصوصية تناسب قاعدة اليقين وهذا الظهور قد يراد به مجرد الدلالة على لزوم ولادة اليقين قبل الشك ، وأخرى يراد به ان الشك تولد بعد اليقين وفي محله بحيث انتهى به اليقين وزال. واستفادة قاعدة
__________________
(١) ما ذكر لا يقتضي أكثر من ظهور كل قضية في ان موضوعها ملحوظ بنحو مفروغ عنه اما كونه اليقين المأخوذ في القاعدة أو في الاستصحاب أي كونه اليقين الّذي كان ثم زال ويكون الإطلاق بلحاظ ما قبل الانقضاء أو اليقين الّذي لا يزال باقيا فهذا ما لا يعينه الظهور المذكور ، ولعل الأولى استبعاد احتمال إرادة قاعدة اليقين بان مجرد ذكر اليقين والشك لا يكفي لإفادة ركنيها بل لا بد من أخذ عناية تعلق الشك فيها بنفس ما تعلق به اليقين أي لا بد من ملاحظة خصوصية الزمان والحدوث والبقاء وأن الشك قد تعلق بالمتيقن في زمان حدوثه لا بذات المتيقن كما في الاستصحاب فان اليقين والشك فيه يضافان إلى ذات الشيء مع تجريده عن الزمان ومن هنا كان التعبير بأني كنت على يقين بشيء فشككت فيه في موارد الاستصحاب صحيحا واضحا لا مجملا مرددا بينه وبين القاعدة فتأمل جيدا.
(٢) وسائل الشيعة ، الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ، حديث ـ ٥ ـ
(٣) البحار ، الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ما يستنبط من الآيات والاخبار