حيثية التقارن بين الجزءين أو التقدم أو التأخر في الموضوع وبنحو مفاد كان التامة تارة والناقصة أخرى وبنحو مفاد ليس التامة ثالثة أو بنحو مفاد ليس الناقصة رابعة وانه هل يمكن إثبات ذلك بالأصل أو تكون من الأصل المثبت والتي هي أبحاث يرتبط بعضها بمبحث الأصل المثبت وبعضها بمبحث الاستصحاب في العدم الأزلي ، ولهذا لا مناسبة فنية للتعرض إليها بعد أَن كانت ترجع إلى تطبيق نكات تقدمت برمتها.

٩ ـ الاستصحاب في حالات توارد الحالتين :

قد يشك في بقاء حكم وعدمه مع ثبوت حالة سابقة واحدة لذلك الحكم سابقاً إثباتاً أو نفيا فيجري الاستصحاب وهذا لا إشكال فيه. وأخرى يشك في حكم وعدمه نتيجة انَّ الحالة السابقة متعددة بأَن يعلم بثبوته في فترة سابقة كما يعلم بعدمه أو ثبوت خلافه سابقاً أيضاً ولكن لا يعلم بالوارد والمورود من الحالتين فيشك تبعا لذلك في الحكم إثباتاً ونفياً ، وهذا ما يسمّى بتوارد الحالتين كما إذا علم بأنه توضأ كما يعلم بأنه قد أحدث ولكنه لا يدري المتقدم منهما والمتأخر فيشك في كونه متطهراً الآن أو محدثاً ، فهل يجري هنا استصحاب كل من الحالتين ويتعارضان أو لا يجري في شيء منهما أو يجري في معلوم التاريخ منهما دون مجهوله ، وجوه :

لا ينبغي الإشكال في جريان استصحاب الحالة المعلوم تاريخها في نفسه كما إذا علمنا بالطهارة عند الفجر وعلمنا إجمالاً بالحدث امّا قبل الفجر أو بعده ، فانَّ هذا لا يمنع عن جريان استصحاب الطهارة لعدم ورود شيء من الاعتراضات والمناقشات المتصورة فيه عدا توهم انَّ العلم الإجمالي يتعلق بالواقع وعلى تقدير كون معلومه بعد الفجر تكون الطهارة منتقضة باليقين ، إلاّ انَّ هذا التوهم باطل مبنى وبناءً على ما تقدم.

وامّا الاستصحاب في الحالة المجهول تاريخها سواء كان الآخر مجهول التاريخ أم معلومه ، فالصحيح أيضاً جريان الاستصحاب فيه من دون محذور ، وما ذكر أو يمكن أَن يذكر من الاعتراضات لا يتم شيء منها كما نستعرضه فيما يلي :

الاعتراض الأول ـ ما ذكرناه في التطبيق السابق من انه إذا كانت إحدى الحالتين ـ كالطهارة مثلاً ـ معلوم التاريخ وأُريد استصحاب الحدث المجهول تاريخه كان من

۳۶۸۱