يتعين ان يكون عموم السلب لكون العموم فيه بالإطلاق ومقدمات الحكمة (١).

الأمر الرابع ـ من جملة ما ذكرناه في مأخذ استفادة قاعدة الاستصحاب الكلية من هذه الصحيحة هو التمسك بالارتكاز العرفي. وبناء عليه قد يقال بعدم إمكان استفادة التعميم منها للزوم الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الارتكاز وهو ما إذا لم يكن على خلاف الاستصحاب ظن بالخلاف مثلا لأن الارتكاز دليل لبي.

وفيه : ان الارتكاز العرفي في المقام يلغي خصوصية المورد في مقام فهم الحديث وفي طوله يجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في نفي اية خصوصية أخرى غير اليقين والشك في الحكم فيثبت التعميم لا محالة.

الرواية الثانية : صحيحة ثانية لزرارة الواردة في الصلاة ( قال : قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت اثره إلى ان أصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا فصليت ثم أني ذكرت بعد ذلك؟ قال تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال : تغسله وتعيد ، قلت : فان ظننت انه اصابه ولم أتيقن فنظرت ولم أر شيئا فصليت فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد ، قلت : لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فاني علمت انه قد اصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال : تغسل ثوبك الناحية التي ترى انها قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت : فهل علي ان شككت انه اصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال : لا لكنك انما تريد ان تذهب بالشك الّذي وقع في نفسك ، قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ) (٢).

وهي تتكفل عدة أسئلة سألها زرارة عن الإمام عليه‌السلام وأجاب عنها الإمام

__________________

(١) مضافا إلى ان سياق التعليل في الحديث الظاهر في التعميم وتأكيد العموم بقوله ( أبدا ) يصح ان يكون قرينة على إرادة عموم السلب لا سلب العموم.

(٢) التهذيب ، الباب ٢٢ من أبواب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، حديث ـ ٨ ـ

۳۶۸۱