الصحيحة وذلك بالبحث ضمن جهتين :
الجهة الأولى ـ في إمكان تصحيح الصلاة التي بيده مع قطع النّظر عن استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة وعن الاخبار الواردة في صلاة الاحتياط وذلك بدعوى : ان المصلي كانت ذمته مشغولة بأربع ركعات وهو يحرز إتيانه ثلاثا منها فيقوم ويضم إليها ركعة أخرى ويتم صلاته فيقطع بإتيان أربع ركعات فالنقيصة مقطوعة العدم ويشك في مانعية الركعة التي أضافها بنحو الشبهة المصداقية الا ان هذا الخلل المحتمل يمكن علاجه بأحد تقريبين :
التقريب الأول ـ إجراء البراءة عن المانعية المحتملة بناء على ما هو الصحيح من ان المانعية انحلالية تجري عنها البراءة.
وقد يناقش في ذلك بأحد وجهين :
١ ـ اننا نعلم إجمالا اما بمانعية الركعة الزائدة أو جزئيتها فتكون البراءة عن مانعيتها معارضة بالبراءة عن وجوب الإتيان بها وبعد التساقط يجب الاحتياط فيه لأن الوجوب والحرمة هنا ضمنيان وليسا استقلاليين ليكون من الدوران بين المحذورين فلا بد من الاحتياط بإعادة العمل تحصيلا لليقين بالفراغ.
ويرد عليه : ان البراءة لا تجري عن الجزئية في نفسها لأن الشك في الجزئية والشرطية شك في الامتثال لا في أصل التكليف بخلاف الشك في المانعية على ما حقق في محله.
٢ ـ ان لنا علما إجماليا اخر بمانعية الركعة الزائدة أو مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بها إذ لو كان قد صلى ثلاث ركعات كان التشهد والتسليم الآن زيادة مبطلة والا كانت الركعة المضافة زيادة مبطلة فالبراءة عن مانعية الركعة تعارض البراءة عن مانعية التشهد والتسليم قبلها فيجب الاحتياط بالإعادة.
وهذا الاعتراض لا جواب عليه بناء على مبانينا في منجزية العلم الإجمالي (١). نعم بناء على القول بان المنجزية فرع تساقط الأصول من جهة لزوم الترخيص في المخالفة القطعية الممكنة ففي المقام لا يمكن ذلك لأن المكلف على كل حال يحتمل الموافقة
__________________
(١) بناء على عدم مبطلية التشهد والتسليم الزائدين من غير علم وعمد ـ كما قد يستفاد ذلك من نفس اخبار ركعة الاحتياط المفصولة ـ لا يتم هذا الوجه للمنجزية أيضا كما لا يخفى وعهدة إثبات ذلك على علم الفقه.