استصحاب عدم الإتيان بالرابعة وإثبات المعلق عليه يثبت عدم الإتيان بالرابعة فيرتفع موضوع الاستصحاب ففيه : ان موضوع الاستصحاب الشك في الرابعة الواقعية لا التعبدية وهو محفوظ حتى بعد التعبد برابعية ركعة الاحتياط ، نعم في طول إثبات ذلك يعلم وجدانا عدم الإتيان بالركعة الرابعة التعبدية الا ان هذا ثابت في طول جريان الاستصحاب وفي تمام موارد الاستصحاب.

والصحيح في دفع هذا المحذور الّذي أثاره المحقق العراقي ( قده ) إنكار أصله الموضوعي الفقهي فانه لا دليل على اشتراط وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة بما هي ركعة رابعة ، وانما الواجب هو الترتيب بمعنى اشتراط وقوع التشهد الأخير والتسليم بعد الركعات الأربع مع شرطية عدم المنافي في البين على ما هو محقق في محله من الفقه ولتكن هذه الصحيحة بنفسها من أدلة عدم اشتراط ذلك.

المحذور الثالث ـ ما أفاده المحقق العراقي ( قده ) أيضا من ان الشك في المقام متعلق بعنوان الرابعة لا بواقعها فان ذات الركعة التي جاء بها لا يشك فيها وانما يشك في وصف كونها رابعة أو ثالثة ، والأثر الشرعي مترتب على الإتيان بواقع الركعة الرابعة لا عنوانها وواقع الرابعة مردد بين مقطوع التحقق إذا كانت تلك الركعة رابعة ومقطوع العدم إذا كانت ثالثة فهو نظير الاستصحاب في الفرد المردد (١).

ويكفي في رد هذا المحذور إجراء استصحاب عدم ذات الأربعة لا ذات الرابعة وذات الأربعة مشكوكة إذ لا يتذكر انه جاء بذوات أربع ركعات وانما يعلم انه قد جاء بذوات ثلاث ركعات بل ما هو موضوع الأثر الشرعي انما هو ذات الأربعة لا الأولى والثانية والثالثة والرابعة ، وبتعبير آخر يشك المكلف في تحقق أحد الذوات الأربع لا محالة ومقتضى الاستصحاب عدمه.

مضافا إلى ان هذا المحذور لا يضر بالتمسك بالصحيحة إذ يمكن ان تكون دليلا على كفاية هذا المقدار من الشك الموجود في موارد الفرد المردد في جريان التعبد الشرعي.

تتميم : ولا بأس بالبحث في ذيل التعليق على هذه الصحيحة عن استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة مع قطع النّظر عن تطبيق الإمام عليه‌السلام الوارد في هذه

__________________

(١) المصدر السابق ، ص ٦٢

۳۶۸۱