لم يكن فيها في إحدى الركعتين فيجري استصحاب عدم كونه في الرابعة ويعارض استصحاب الكون فيها هذا كله لو فرض عدم اشتراط اتصال زمان اليقين بالشك في الاستصحاب كما سوف يأتي البحث عنه مفصلا.

وقد حاول المحقق العراقي ( قده ) بنفسه دفع المحذور الّذي أفاده بأنا نلتزم بحجية الأصل المثبت في خصوص المقام لكونه مورد الصحيحة فمن جهة حفظ تطبيق الإمام عليه‌السلام عن اللغوية لا بد من الالتزام بحجية المثبت ولو باستكشاف تنزيل اخر في المرتبة السابقة عن هذا التطبيق يكون أثرا شرعيا للمستصحب ليترتب عليه ترتبا شرعيا ولا محذور في استفادة ذلك في خصوص المقام لأن ما تسالموا عليه من عدم حجية الأصل المثبت انما هو لأجل قصور الدليل لا لوجود محذور عقلي أو قيام دليل شرعي على عدم الحجية.

ثم أجاب عن ذلك : بان هذا يستلزم سقوط استصحاب عدم الإتيان بالرابعة إذ لو فرضنا في المقام استكشاف التنزيل المسبق أي تنزيل ركعة الاحتياط منزلة الركعة الرابعة فسوف يرتفع الشك تعبدا عن وجود الرابعة بل يعلم بعدم إتيانها فلا يبقى فيه شك حتى يجري الاستصحاب فيلزم من جريان استصحاب العدم في الركعة الرابعة عدم جريانه فيها وهو محال ولا يقاس ذلك بسائر المثبتات كنبات اللحية بالقياس إلى الحياة فان كشف التنزيل في الرتبة السابقة على تقدير الحياة لا يقتضي رفع الشك بالنسبة إلى الحياة (١).

ويرد عليه أولا ـ عدم تمامية أصله الموضوعي فان إمكان حجية الأصل المثبت لا يتوقف على فرض التنزيل المسبق.

وثانيا ـ ان أريد بلغوية الاستصحاب في المقام في طول استكشاف التنزيل المسبق ان التعبد برابعية ركعة الاحتياط بنفسه تعبد بالفعل بعدم إتيانها بلا حاجة إلى استصحاب عدم إتيانها ، ففيه : ان المفروض تعليق التنزيل والتعبد برابعية ركعة الاحتياط على عدم الإتيان بالرابعة كما في سائر المثبتات فليس هذا التنزيل المستكشف فعليا بل معلق على ثبوت المستصحب. وان أريد انه في طول جريان

__________________

(١) نهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الرابع ، ص ٦١ ـ ٦٢

۳۶۸۱