حكم نفس الشك والاستصحاب (١).

وهكذا ثبت ان المحذور الّذي يثيره الشيخ الأعظم ( قده ) لا يخلو من وجاهة لعدم تمامية شيء من المعالجات المذكورة من قبل المحققين بنحو تطمئن إليه النّفس.

المحذور الثاني ـ ما أثاره المحقق العراقي ( قده ) من عدم صحة تطبيق الاستصحاب في باب الشك في الركعات على أي حال حتى إذا أريد الإتيان بالركعة الموصولة ، لأن استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يثبت ان ما يأتي به ركعة رابعة الا بناء على الأصل المثبت ومعه لا يمكن تصحيح العمل لأنه بالنسبة إلى الأمر بالركعة الرابعة وان كان يكفي إحراز الإتيان به ولا يشترط إحراز ان المأتي به رابعة ولكنه بالنسبة إلى الاجزاء الأخرى كالتشهد والتسليم يشترط إحراز وقوعهما في الركعة الرابعة وقد عرفت ان ذلك لا يثبت بهذا الاستصحاب (٢).

وأجاب عنه السيد الأستاذ : بأننا نثبت كون الشخص في الركعة الرابعة بالاستصحاب أيضا لأنه يعلم انه دخل فيها اما في الركعة السابقة أو في ركعة الاحتياط ويشك في خروجه عنها فيستصحب بقاؤها (٣).

وهذا الجواب غير تام وذلك :

أولا ـ لأن المفروض عند هذا المحقق اشتراط وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة لا وقوعهما حال كون المصلي في الرابعة فكأنه وقع خلط بين المطلبين.

وثانيا ـ ما سوف يأتي في محله من ان هذا الاستصحاب معارض بمثله إذ كما يعلم المكلف إجمالا بأنه في إحدى الركعتين كان في الركعة الرابعة كذلك يعلم إجمالا بأنه

__________________

(١) ويمكن ان يناقش العلاج المقدم من قبل مدرسة المحقق النائيني ( قده ) أيضا بأن المقصود ان كان وجوب الركعة المفصولة على الشاك كتكليف جديد لا ربط له بالفريضة فهذا واضح البطلان فقهيا ، وان كان المقصود استكشاف ان التكليف الواقعي من أول الأمر متعلق بالجامع بين إتيان الركعة الموصولة أو الركعة المفصولة المقيدة بالشك فهذا وان كان معقولا بل هو المستفاد من الروايات الا ان هذا يؤدي إلى عدم جريان استصحاب عدم الإتيان بالركعة كاستصحاب موضوعي لعدم كونه موضوعا لحكم بل متعلقا فبناء على عدم جريان استصحاب عدم الامتثال لا يتم هذا العلاج ، ولو فرض جريانه فائضا لا يكون المتعلق الركعة الموصولة بعنوانها وانما هو الجامع المذكور فلا بد من إجراء الاستصحاب بلحاظه ، وعلى كل تقدير لا يكون الحكم المذكور في الرواية مترتبا على الاستصحاب بل لا بد من افتراضه ثابتا بقطع النّظر عن الاستصحاب ليجري استصحاب عدم امتثاله وهذا خلاف ظهور الرواية في ترتب هذا الحكم ببركة الاستصحاب.

(٢) نهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الرابع ، ص ٦٠

(٣) مصباح الأصول ، ج ٣ ، ص ٦٢

۳۶۸۱