إليها ركعة أخرى ) أيضا ظاهرا في إرادة نفس المنهج من الإضافة أي الركعة المنفصلة الإضافية لا الإتيان بالركعة الأخيرة المتصلة كما لا يخفى فحمل الجملة على إرادة الركعة المتصلة تقية خلاف الظاهر جدا.

ومنها ـ انه من المستبعد في نفسه ان يكون الإمام عليه‌السلام قد ذكر أولا حكم الشك بين الاثنين والأربع على خلاف مذهب العامة وبلا تقية ثم عند ما تبرع ببيان حكم الشك بين الثلاث والأربع واجه محذور التقية في الأثناء خصوصا وان هذا الفرع قد تبرع به الإمام عليه‌السلام بنفسه ولم يكن قد سأل عنه السائل ليكون ملزما بالإجابة عليه في ظرف التقية.

ومنها ـ إصرار الإمام عليه‌السلام في الحديث على إضافة الركعة وعدم نقض اليقين بالشك وعدم إدخال الشك في اليقين وغير ذلك من التعبيرات فان هذا اللسان أيضا لا يناسب مع فرض وجود ظرف التقية والّذي يختزل ويقتصر فيه الكلام عادة ، اللهم الا بإرادة المتيقن والمشكوك من اليقين والشك وان المقصود بذلك إفادة انفصال الركعة وهو يضر بأصل الاستدلال واستفادة الكبرى منها.

المعالجة الثانية ـ ما أفاده صاحب الكفاية ( قده ) من اننا نحمل الحديث على إرادة الركعة المفصولة لا الموصولة وغاية ما يلزم من ذلك تقييد إطلاق الاستصحاب لا أكثر فانه كان يقتضى أثرين : أحدهما الإتيان بركعة أخرى والاخر الإتيان بها موصولة ومانعية التشهد والتسليم والتكبيرة وقد ثبت بهذه الصحيحة وغيرها انتفاء الأثر الثاني مع بقاء الأثر الأول على حاله ، وصحة تطبيق الاستصحاب عليه.

وكان ينبغي له ان يفترض ان انتفاء الأثر الثاني وخروجه عن الاستصحاب تخصصي لا تخصيصي أي ان يفرض انتفاؤه واقعا لا ظاهرا فحسب والا يلزم بطلان عمله للقطع بذلك مع كون التكليف الواقعي الركعة الموصولة ومانعية التشهد والتسليم والتكبير فكيف يمكن ترك ذلك فضلا من ان تكون الركعة المفصولة يقينا بالفراغ وصحة الفريضة على كل تقدير كما هو ظاهر هذه الصحيحة وغيرها من الروايات الباب (١).

وأيا ما كان فقد أورد عليه المحقق الأصفهاني ( قده ) بان هذا يستلزم انتفاء الأثرين

__________________

(١) قد يقال : يمكن افتراض ان الحكم الواقعي هو لزوم الاتصال والمانعية وانما لم تجب الإعادة باعتبار اجزاء الحكم الظاهري.

۳۶۸۱