ولا يقال : ان الأصلين المعارضين هنا متصلان في كلام واحد فيوجب الإجمال.

لأنه يقال : التعارض نشأ من العلم الخارجي ببطلان الركعة الموصولة فلا يضر بانعقاد أصل الظهور.

والتحقيق : عدم صحة شيء من الأمور الثلاثة أعني العلاج والاعتراض عليه والجواب عن الاعتراض.

إذ يلاحظ على الجواب المذكور : ان أصالة الجد أصل لفظي تثبت لوازمه العقلية فلا يقاس المقام بالتعارض بين الأصول العملية ليقال بعدم ترتب أثر على أصالة الجد في التطبيق بعد فرض صورية الكبرى إذ يكفي في الأثر إيقاع المعارضة مع أصالة الجد في الكبرى.

ويلاحظ على الاعتراض : عدم جريان أصالة الجد في التطبيق لأن التطبيق يعلم بصوريته وعدم مطابقته للواقع على كل تقديرا إذا أريد بذلك جدية وجوب الركعة الموصولة بإطلاق دليل الاستصحاب ، واما إذا أريد به كون الركعة الموصولة مصداقا حقيقيا الكبرى الاستصحاب ولو لم تكن حجة فهذا أيضا مقطوع به ولا حاجة فيه إلى أصالة الجد.

ويلاحظ على أصل العلاج : بان في الصحيحة قرائن تأبى عن الحمل على التقية وإرادة الركعة الموصولة تقية.

منها ـ ظهور قوله عليه‌السلام ( قام فأضاف إليها ركعة أخرى ) في انفصال الركعة لأنه ورد عقيب قوله عليه‌السلام فيمن شك بين الاثنين والأربع ( يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ) وهو كالصريح في الركعتين المفصولتين للتصريح فيه بلزوم فاتحة الكتاب في الركعتين مع ان المركوز الواضح عند الشيعة عدم اشتراط ذلك في الأخيرتين وان كان جملة من العامة ذهبوا إلى تعين الفاتحة فيهما أيضا الا ان ذلك لا يمنع عن ظهور ذكر الإمام عليه‌السلام لفاتحة الكتاب في الركعتين إرادة الركعتين المفصولتين ، هذا مضافا إلى ظهور نفس التفصيل من قبل الإمام عليه‌السلام في بيان خصوصيات الركعتين وانهما بركوعين وأربع سجدات وتشهد وانهما من قيام في إرادة صلاة مستقلة مفصولة والا فالإتيان بالأخيرتين المتصلتين لا يحتاج إلى مثل هذا التفصيل لمعلوميتهما لدى المكلف. ومع ظهور ذلك في إرادة الركعتين المفصولتين يكون عطف جملة ( قام فأضاف

۳۶۸۱