استفادة كبرى الاستصحاب من الصحيحتين السابقتين.

المقام الثاني ـ في استعراض ما أثير بوجه استفادة الاستصحاب من الصحيحة وهي مجموعة محاذير ثلاثة :

المحذور الأول ـ ما أفاده الشيخ ( قده ) من ان الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة الرابعة موصولة وهذا مضافا إلى كونه خلاف ظاهر قوله عليه‌السلام ( قام وأضاف إليها ركعة أخرى ) على ما سوف يأتي تفصيله ، لا يحتمل فقهيا عندنا فلا بد من حمل الرواية على التقية عندئذ ومعه لا يصلح الاستدلال بها على الاستصحاب أيضا.

وقد تصدى المحققون لحل هذا الإشكال من خلال معالجات عديدة :

المعالجة الأولى ـ ما أفاده جملة من المحققين من ان غاية ما يلزم حملها على التقية بلحاظ مرحلة تطبيق الاستصحاب على المورد دون أصل الكبرى والتفكيك بين الكبرى والتطبيق متعارف في الروايات كما في حديث الإمام الصادق عليه‌السلام للمنصور ( ذلك إلى امام المسلمين ان صام صمنا وان أفطر أفطرنا ) وكحديث الرفع المطبق في بعض الروايات على مسألة الحلف بالطلاق والعتاق مكرها مع ان الحلف باطل في الموردين في نفسه عندنا بخلاف العامة ، ولعله لذلك أيضا وقع ذلك التكرار والتمطيط في الصحيحة في مجال التطبيق فكأنه كان يتقي ولا يريد الإفصاح عن لزوم الركعة المفصولة رغم الاحتفاظ بكبرى الاستصحاب.

والمحقق العراقي ( قده ) بعد تقريره لهذا العلاج وجه اعتراضا عليه ثم حاول الإجابة عنه.

حاصل الاعتراض : ان أصالة الجد وعدم التقية في الكبرى معارض بأصالة الجد في التطبيق مع كون الكبرى صورية فيقع التعارض بين الأصلين اللفظيين ولا معين لأحدهما قبال الاخر فيتساقطان.

وحاصل جوابه : ان أصالة الجد في التطبيق متيقنة السقوط على كل حال إذ لا يترتب عليها أثر بعد فرض صورية الكبرى وعدم صحتها فتجري أصالة الجد في الكبرى بدون معارض (١).

__________________

(١) نهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الرابع ، ص ٥٧ ـ ٥٨

۳۶۸۱