حينما أفاد بان الإشكال يندفع إذا قلنا بان الطهارة الخبيثة حكم شرعي أيضا.
وهذا التقريب يندفع أيضا ـ ولو افترضنا الطهارة الخبيثة حقيقة تكوينية كشف عنها الشارع ـ بما سيأتي من ان جريان الاستصحاب يكفي فيه ترتب أثر عملي عليه ولا يشترط فيه ان يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي.
٣ ـ ان جريان الاستصحاب وان لم يكن مشروطا بكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له ولكنه مشروط بان يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير ليكون له أثر وجري عملي يصدق بلحاظه النقض العملي الّذي هو مفاد دليل الاستصحاب والطهارة الواقعية بناء على عزلها من دائرة الشرطية لا يكون لها أثرا عملي ليجري الاستصحاب بلحاظه وقد حاول المحقق الخراسانيّ ( قده ) ان يجب على هذا الإشكال تارة بان الطهارة الواقعية وان لم تكن موضوعا للشرطية الا انها قيد لموضوع الشرطية لأن الشرط إحراز الطهارة فيجري الاستصحاب فيها بهذا الاعتبار ، وأخرى بان الطهارة لها شرطية اقتضائية وهي تكفي لتصحيح جريان الاستصحاب.
ويرد الأول : ان ما يكون قيدا للشرطية انما هو الوجود العنواني اللحاظي للطهارة لا الواقعي والا لبطلت الصلاة من دون طهارة واقعا وما هو المستصحب انما هو الوجود الواقعي للطهارة لا اللحاظي فلا بد من ترتب أثر عليها كما هو واضح.
ويرد الثاني ـ ان الشرطية الاقتضائية ان أريد منها وجود مصلحة وملاك في جعل الشرطية للطهارة ولكنها ناقصة غير فعلية فهذا لا يكفي في جريان الاستصحاب لعدم توفر المنجزية والمعذرية الا بالحكم الفعلي لا الاقتضائي ، وان أريد منها انها شرط في حال إحرازها والعلم بها فهذا أيضا لا يجدي في مورد الشك الّذي هو موضوع الاستصحاب لأن معناه عدم ترتب الأثر عليها في فرض جريان الاستصحاب.
والصحيح في الإجابة على هذا الإشكال : انه يكفي كون الطهارة الواقعية أحد افراد الشرطية ومحققا للشرط فهذا الإشكال انما يتسجل بناء على الوجهين الذين كانا يعزلان الطهارة الواقعية عن الشرطية بالمرة.
٤ ـ ما أفاده المحقق العراقي ( قده ) من ان استصحاب ما يكون فردا لجامع ذي أثر وان كان جاريا في سائر المقامات ولكنه في خصوص المقام لا يمكن ذلك لأنه لو أريد به استصحاب الفرد بما هو فرد فهو غير تام لا هنا ولا في سائر المقامات لأن