٢ ـ ان يكون الشرط الجامع بين الطهارتين فيندفع الإشكال المتقدم ولكنه يستوجب بطلان الصلاة في مورد القطع الوجداني بالطهارة فيما إذا انكشف الخلاف وهو أيضا خلاف الفتوى المسلمة فقهيا.
٣ ـ ان يكون الشرط مطلق المؤمن وهنا لو أريد بالمؤمن خصوص الواصل إلى المكلف رجع إلى الوجه الأول ولو أريد ما يعم المؤمن الواقعي ظهر فرقه عنه فيما إذا كان في البين أمارة أو أصل على الطهارة لم يعرفه المكلف فتصح الصلاة على هذا الوجه وعلى كل حال لا يرد على هذا الوجه ما أورد على الوجه الثاني ولكن يرد عليه : بطلان الصلاة مع الطهارة الواقعية وعدم المؤمن ـ كما في موارد القطع بالنجاسة بنحو الجهل المركب أو قيام أمارة أو أصل على النجاسة مع انكشاف الخلاف بعد ذلك ـ.
٤ ـ ان يكون الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية والمؤمن الأعم من العلم الوجداني أو المؤمن الشرعي ، وهذا الوجه سليم عن كل الاعتراضات المتقدمة وينسجم مع الفتاوى الفقهية (١).
وكافة هذه الوجوه تشترك في توسعة الشرطية وبالتالي عزل الطهارة الواقعية عن دائرة الشرطية وان اختلفت في مقدار العزل ، فالوجه الأول والثالث مثلا يعزلانها عن الشرطية مطلقا فلا تكون محققة حتى لمصداق الشرط بخلاف سائر الوجوه ، والإشكال الّذي لا بد من علاجه على جميع هذه الوجوه انه ما معنى استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة بعد فرض انعزالها عن الدخالة في موضوع الشرطية ، وهذا الإشكال يمكن تقريبه من جهات مختلفة :
١ ـ لغوية الاستصحاب لعدم ترتب أثر على المستصحب المتعبد به.
وهذا التقريب للإشكال يمكن دفعه بان الأثر يترتب على الاستصحاب لكونه حكما ظاهريا بالطهارة وهو كاف في دفع اللغوية.
٢ ـ ان المستصحب لا بد ان يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي والطهارة المستصحبة في المقام ليست كذلك ولعل نظر المحقق العراقي ( قده ) كان إلى هذا المعنى
__________________
(١) وإذا افترضنا فقهيا صحة الصلاة في النجس مع الغفلة عنها بمعنى عدم الالتفات وعدم العلم بها سابقا وسعنا المؤمن بما يشمل الغفلة وعدم الالتفات أيضا وكذلك الحال فيما إذا كان الجاري المؤمن العقلي لا الشرعي كما في بعض الصور والتقديرات المتقدمة في المقام السابق.