الخصوصيات الفردية المشخصة لا دخل لها في الأثر بحسب الفرض والتعبد الاستصحابي لا يكون الا بمقدار ما فيه الأثر.

وان أريد به استصحاب الحصة من جامع الطهارة المتحقق ضمن الطهارة الواقعية والتي بها يتحقق الشرط والامتثال فمثل هذه الحصة انما يترتب عليها الأثر العملي في فرض سبق وجودها الموجب لكونها فرد صرف الجامع الموضوع للحكم وهذا المعنى يلازم مع مطابقة الاستصحاب للواقع والا ففي فرض مخالفته للواقع لا يكون لمثل هذه الحصة أثر عملي الا على فرض عدم جريان الاستصحاب إذ مع جريان الاستصحاب يكون الأثر للحصة الأخرى من الجامع المتحقق ضمن الفرد التعبدي وهذا يعني ان جريان الاستصحاب في الحصة موقوف اما على عدم جريانه ليكون ثبوت الطهارة الواقعية في مثل ذلك له أثر لأنها الحصة الأولى للجامع أو على مطابقته للواقع ليكون ثبوت الطهارة الواقعية له أثر لأنها الحصة الأولى الأسبق من الجامع أو المقارن مع الطهارة الأخرى وكلاهما محال ، اما الأول فلأنه يلزم من وجوده عدمه ، واما الثاني فلان الأصل إنما يجعل ليكون حجة في فرض الصدق والكذب معا ليؤخذ به في فرض الشك ولا يعقل تخصيص حجيته بفرض صدقه فلا بد بلحاظ الحصة من الالتزام بجريان الاستصحاب بلحاظ ما يترتب على نفس الاستصحاب وهو كما ترى ، وان أريد استصحاب الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية ورد عليه :

أولا ـ استحالة انطباق الجامع المستصحب على ما يترتب على نفس استصحابه فعلى كل تقدير لا استصحاب في البين حتى يتحقق به إحدى فردي الجامع فيترتب عليه صحة الصلاة واقعا.

وثانيا ـ امتناع كون الشرط في أمثال المقام الجامع بين الطهارة الواقعية والاستصحابية فانه مع تأخر الاستصحاب عن المستصحب رتبة يستحيل قابلية الجامع للانطباق على ما يتحقق من قبل نفس الاستصحاب المتأخر عنه رتبة كما هو ظاهر (١).

وتعليقنا على ما ذكره بالنسبة إلى استصحاب الحصة :

انه وقع خلط بين لزوم ترتب الأثر على المستصحب خارجا بالفعل أي بنحو مفاد

__________________

(١) راجع نهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الرابع ، ص ٥١

۳۶۸۱