وبعد تعارض الأصول وتساقطها في الأطراف لأن جريانها في الأطراف يلزم منه ارتفاع موضوع التكليف والمنجزية لا المخالفة القطعية.

ويلزم في مرحلة التعبد الاستصحابي ان الاستصحاب الجاري في جزء الموضوع انما ينجز ذلك الأثر معلقا على تحقق جزئه الاخر وهذا في المقام يعني تنجز المانعية على تقدير تنجزها ومن الواضح انه على تقدير المنجزية لا معنى للمنجزية كما هو واضح.

الا ان كل هذه ـ المحاذير والتي ترجع روحا ولبا إلى محذور واحد باعتبارات متعددة يمكن تفاديها بأخذ المنجزية الثانية قيدا في المانعية لا المنجزية الفعلية أي الموضوع صدق قضية شرطية هي أنه لو كانت النجاسة حكما تكليفيا لتنجز بالاستصحاب وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها فيكون جعل المانعية أو تنجزها أو التعبد الاستصحابي بها متوقفا على صدق هذه القضية الشرطية وصدقها لا تتوقف على فعلية المانعية وتنجزها ليلزم الدور والمحال بل هي صادقة بنفس تمامية أركان الاستصحاب وموضوعه في المقام فيتم كلا جزئي الموضوع من دون محذور في شيء من المراحل الثلاث.

ثم ان تقريري بحث المحقق النائيني ( قده ) اختلفا في ترتب ثمرة فرق بين الوجهين المذكورين لتصوير المانعية وعدمه ففي فوائد الأصول ادعى ترتب الفرق بينهما في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين فصلى فيهما احتياطا ثم انكشف نجاستهما معا فانه بناء على مانعية وصول النجاسة لا تبطل أكثر من صلاة واحدة لعدم وصول أكثر من نجاسة واحدة وبناء على مانعية النجاسة المنجزة بطلتا معا لسقوط الأصل المؤمن في الطرفين معا وتنجز النجاسة فيهما.

ولكن في أجود التقريرات حكم بطلان إحدى الصلاتين فقط على كلا التقديرين إذ كما لا يكون أكثر من نجاسة واحدة معلومة كذلك لا تنجز لأكثر من مانعية واحدة لأن التنجز بمقدار العلم ، ثم ذكر ان الصلاة الباطلة في المقام تتعين في الأولى منهما لأن المعلوم الإجمالي صرف وجود النجاسة فنعلم بطلان إحدى الصلاتين بنحو صرف الوجود وهو ينطبق على أول الوجود لا محالة.

ويرد على ما ذكره أخيرا : ان هذا كأنه قياس للمقام بموارد الأمر بصرف الوجود الّذي يقال فيه بانطباقه على أول الوجود في مقام الامتثال وهو غير سديد لأن هذا

۳۶۸۱