الانطباق القهري هناك كان من ناحية الأمر وسقوطه بتحقق ملاكه فلا يمكن ان يبقى لكي ينطبق على الوجود الثاني ، واما في المقام فالعلم الإجمالي بالجامع نسبته إلى كل من الفردين على حد واحد فلا معنى لأن يقال بانطباق معلومه على أحد الفردين دون الاخر وان كان أول الوجود.

هذا مضافا : إلى ان الكلام في المقام في تعيين المانع عن صحة الصلاة المعلوم إجمالا في أحد الثوبين مع قطع النّظر عن مرحلة الامتثال والمفروض ان نسبة المعلوم إلى كل من الفردين على حد واحد.

واما ما ذكره أولا من عدم وجود أكثر من نجاسة واحدة منجزة فالظاهر ان حاق مقصوده ان الأصل المؤمن وان سقط في كل من الطرفين بعنوانه التفصيليّ من جهة العلم الإجمالي الا انه يجري عن نجاسة غير المعلوم إجمالا على إجماله فيؤمن من ناحيتها فتكون إحدى الصلاتين صحيحة.

وهذا الكلام وان كنا فينا الا انه بحاجة إلى تمحيص ، توضيح ذلك ان النجاسة المعلومة بالإجمال إذا كان لها تعين واقعي كما إذا كانت نجاسة الدم مثلا والأخرى نجاسة البول فهذا الكلام متين واما إذا لم يكن لها أي تعين واقعي كما إذا كان الثوبان معا نجسين بنجاسة الدم ولم يكن قد أخذ في المعلوم الإجمالي خصوصية لها تعين واقعي فسوف نواجه إشكالا فنيا في كل من الحكم الظاهري وإجراء الأصل المؤمن عن النجاسة الأخرى بعنوانها الإجمالي قبل العمل وكذلك الحكم الواقعي بصحة إحدى الصلاتين بعد انكشاف الخلاف.

اما بالنسبة إلى الحكم الظاهري قبل العمل فلان المكلف يحتمل نجاسة الثوب الاخر بحسب الفرض وهي نجاسة على تقدير ثبوتها لا ميز لها عن النجاسة المعلومة بالإجمال ومعه لا تجري الأصول الشرعية المؤمنة فيها لأنها بحاجة إلى موضوع لها متعين في الخارج وليست كالبراءة العقلية التي يكون موضوعها الوجود العملي المتعين على كل حال فالبراءة العقلية في المقام تعني نفي عقاب زائد على ما يعلمه المكلف ـ سواء كان له مطابق خارجي أم لا ـ واما الأصول الشرعية فباعتبارها أحكاما مجعولة من قبل الشارع على الموضوعات الخارجية فلا بد من تعين موضوعها واقعا في الخارج والمفروض عدم تعين النجاسة المشكوكة ، فإذا أريد إجراء الأصل المؤمن في العنوان

۳۶۸۱