كل حال ، واما على القول بمانعية النجاسة فحيث ان المانعية انحلالية دائما يكون الشك فيها مجرى للبراءة لأنه شك في تكليف ونهي زائد على ما حقق ذلك في محله فتجوز الصلاة فيه.

الثاني ـ إذا شك في النجاسة الذاتيّة لشيء كما إذا شك في نجاسة الحديد مثلا أو شك في ان الثوب مصنوع من جلد حيوان نجس ذاتا وقلنا بعدم جريان قاعدة الطهارة في موارد احتمال النجاسة الذاتيّة ـ كما هو الصحيح فقهيا ـ فسوف يظهر الفرق أيضا بين اعتبار النجاسة مانعة أو الطهارة شرطا لأنه على التقدير الأول يجري استصحاب عدم النجاسة ولو بنحو العدم الأزلي لنفي المانع وتصحيح الصلاة بينما لا يجري ذلك بناء على اشتراط الطهارة لكونه امرا وجوديا أو مطعما به على الأقل ولا حالة سابقة له في مورد احتمال النجاسة الذاتيّة.

الأمر الثاني ـ في صور المانعية أو الشرطية المعقولة ثبوتا بنحو يلائم صحة الصلاة عند الجهل بالنجاسة ، واما البحث الإثباتي عما هو المستظهر من الأدلة ففي ذمة الفقه فنقول يقع البحث تارة في تصوير مانعية النجاسة وأخرى في تصوير شرطية الطهارة فالحديث في مقامين :

المقام الأول ـ في مانعية النجاسة وقد صورها المحقق النائيني ( قده ) بأحد نحوين :

الأول ـ ان تقيد المانعية بوصول النجاسة وكونها معلومة.

الثاني ـ ان تقيد بتنجيز النجاسة.

وفي كلام النحوين يمكن فرض التركيب وان المانع هو النجاسة الواقعية مع الوصول أو التنجز كما يمكن فرض المانع نفس الوصول أو التنجز وثمرته صحة الصلاة على التقدير الأول إذا تحقق قصد القربة من المكلف مع تنجز النجاسة عليه حين العمل ثم انكشف عدمها واقعا بعد العمل ـ كما لعله المشهور والصحيح فقهيا ـ وكلا الوجهين وقع موردا للإشكال.

__________________

لا محالة فلا فرق بين الصور الثلاث بل لا يعقل الفرق بينهما إذ أي فرق بين فرض النجاسة مانعة أو الثوب النجس مانعا الا من ناحية تغير عنوان المانع والميزان في فعلية المانعية والحرمة اتصاف الفعل الخارجي على تقدير وقوعه بكونه حصة من حصص الحرام والممنوع ـ بنحو مفاد كان الناقصة ـ فمع الشك فيه تجري البراءة سواء كان ذلك بلحاظ نفس المتعلق أو متعلق ، المتعلق ، وأما المثال المذكور فهو أجنبي عن المقام إذ ليس الشك في انطباق متعلق الحرمة على نفس الفعل بل الشك في تحققه بهذا الفعل بنحو التسبيب.

۳۶۸۱