كان الجوابين ، فالإنصاف ان هذا الإشكال لا جواب عليه بناء على التفسير المشهور للجملة.
الجهة الثالثة ـ في تحقيق كيفية اعتبار الظهور من الخبث في الصلاة والبحث عن ذلك يقطع ضمن أمور :
الأمر الأول ـ في انه هل يوجد فرق بين اعتبار الطهارة شرطا في الصلاة أو اعتبار النجاسة مانعة عنها أم لا؟
ذكر المحقق الأصفهاني ( قده ) بان الطهارة والنجاسة لو افترضناهما ضدين وجوديين كان هناك فرق بين شرطية الطهارة ومانعية النجاسة إذ الأول يعني شرطية أحد الضدين والثاني يعني شرطية عدم الضد الاخر وأحدهما غير الاخر.
ولكن حيث ان الطهارة ليست الا عبارة عن عدم النجاسة فمانعية النجاسة عبارة أخرى عن شرطية الطهارة لأنها عين عدم النجاسة.
والسيد الأستاذ حاول إنكار الفرق بين شرطية الطهارة ومانعية النجاسة من الناحية العملية لأنه بعد الفراغ عن جريان أصالة الطهارة في موارد الشك والفراغ عن صحة الصلاة مع النجاسة جهلا تترتب نفس النتائج الفقهية على كلا التقديرين.
ويرد على كلام المحقق الأصفهاني ( قده ) :
أولا ـ ان الطهارة وان افترضناها عبارة عن عدم النجاسة الا انه لا تكون عدما تحصيليا بل نعتيا لا محالة أي اتصاف ثوب المصلي أو بدنه بعدم النجاسة والا فالشيء غير الموجود لا يتصف بالطهارة أيضا كما لا يتصف بالنجاسة فإذا كانت النجاسة مانعة كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها التحصيلي وإذا كان الطهارة شرطا كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها النعتيّ وشرطية العدم النعتيّ غير شرطية العدم التحصيلي كما لا يخفى.
وثانيا ـ ان النجاسة لها إضافة إلى الثوب ولها إضافة إلى الصلاة ـ وان كان طرف التقييد في الواجب هو الصلاة على كل حال ـ وحينئذ قد يفرض المانع الثوب النجس لا نجاسة الثوب ويقابله شرطية الطهارة بمعنى شرطية الثوب الطاهر ويكون أحدهما غير الاخر كما لا يخفى ، وأخرى يفرض ان المانع عن الصلاة نجاسة الثوب فيكون معناه تقيد الصلاة بعدمها فإذا كانت الطهارة عبارة عن عدم النجاسة رجعت شرطيتها إلى ذلك