التعليل بكبرى الاستصحاب في المقام بيانا لصغرى الطهارة الظاهرية وكبرى التوسعة معا فلا حذف بناء على الجواب الأول بخلافه على الجواب الثاني.

ويرد على أصل الوجهين انهما وان كانا وجهين معقولين ثبوتا الا انهما لا يرفعان التهافت وعدم الانسجام بين ظاهر السؤال وظاهر الجواب في الحديث المستلزم للظن بوقوع خلل فيه لأن ظاهر جواب الإمام عليه‌السلام لا ينسجم مع شيء من الجهتين. وذلك لعدة نكات :

منها ـ ظهوره في التعليل بالحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري طريقي لا بما هو موضوع الحكم الواقعي كما هو لازم الوجهين.

ومنها ـ ظهور التعليل في ان الحكم بعدم إعادة الصلاة بنفسه مصداق لعدم نقض اليقين بالشك لا انه مصداق لكبرى أخرى تكون هذه الكبرى توطئة لها.

ومنها ـ ان افتراض كبرى أخرى محذوفة تكون هي العلة سواء كانت كبرى اجزاء الحكم الظاهري أو كبرى التوسعة بناء على غير مبنى المحقق الخراسانيّ ( قده ) بنفسه خلاف الظاهر جدا وما أفاده المحقق النائيني ( قده ) من استساغة ذلك في ساير موارد التعليل كقولنا ( لا تشرب الخمر لأنه مسكر ) غير سديد فان استساغة حذف كبرى كل مسكر حرام لكونه مستفادا من نفس التعليل لأن ذكر كل من الحكم المعلل وهو حرمة الخمر والتعليل أعني ما علل به وهو الإسكار الظاهر في التعميم يدل لا محالة على ان كل مسكر حرام فكأنه لا يوجد محذوف لذكر كل من الحد الأكبر وهو الحرمة والحد الأصغر وهو الخمر والحد الأوسط وهو الإسكار في الكلام مع إفادة التعليل للتعميم والكلية فتفهم تلك الكبرى المقدرة لا محالة ، واما فيما نحن فيه فنحن بحاجة إلى تقدير كبرى أخرى تكون حدا أوسط وعلة للحكم بعدم الإعادة والا لم يتم التعليل لأن مجرد حرمة نقض اليقين بالشك لا يكفي علة لنفي الإعادة كما هو المفروض فالقياس في غير محله.

ومنها ـ ان نظر الإمام عليه‌السلام في نفي الإعادة لو كان إلى كبرى التوسعة أو الاجزاء كان المناسب التعليل بها أو الإشارة إليها لا الاكتفاء بما يحقق صغراها فقط خصوصا مع كونها كبرى تعبدية غير ارتكازية فكيف يذكر الصغرى دون اية إشارة إلى تلك الكبرى؟ بل ظهور الجواب في ان التعليل بأمر ارتكازي لا ينبغي مخالفته بنفسه ينفي

۳۶۸۱