حين الصلاة ولهذا علل الإمام عليهالسلام الصحة وعدم لزوم الإعادة بذلك. وهذا ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ).
الثانية ـ ان التعليل انما كان بلحاظ اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي ولو انكشف خلافه وهذا ما أفاده الشيخ ( قده ).
وناقش فيه المحقق الخراسانيّ ( قده ) بان هذا فيه عناية لأن المناسب عندئذ التعليل بقاعدة الاجزاء الا ان يفرض مفروغية بين السائل والإمام عليهالسلام.
وعلق على ذلك المحقق النائيني ( قده ) بعدم الفرق بين الوجهين من هذه الناحية لأن كبرى الاجزاء أو كبرى توسعة الشرطية وكفاية الطهارة الظاهرية إذا فرض مفروغيتها بين السائل والإمام عليهالسلام أو فرض حذفها مستساغا عرفا صحت الإجابتان معا والا لم يصح شيء منهما. وقد اختار ( قده ) استساغة ذلك في تمام موارد التعليل كما يقال لا تشرب الخمر لأنه مسكر فان كبرى ـ وكل مسكر حرام ـ مقدر فيه فكذلك في المقام.
وعلق عليه السيد الأستاذ ان هذين الجوابين جواب واحد بحسب الحقيقة إذ لا معنى لكبرى اجزاء الحكم الظاهري في المقام الا توسعة الشرطية والا لم يكن الحكم الظاهري مجزيا بعد انكشاف الخلاف أو يقال بالتصويب المحال (١).
هذا ولكن يرد على ما أفاده الأستاذ : بالفرق لبا وروحا بين الجوابين إذ لا ينحصر وجه اجزاء الحكم الظاهري في توسعة الشرطية ودائرة الواجب والّذي يعني حصول ملاك الواجب بكل من الطهارتين. بل يمكن ان يكون بمعنى تضييق دائرة الوجوب وتقييد وجوب الصلاة مع الطهور الواقعي بمن لم يصل مع الطهارة الظاهرية لكونه مفوتا للملاك ومانعا عن إمكان تحصيله وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث الاجزاء.
ويرد على ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) من عدم إمكان التفصيل بين الوجهين في الصحة والبطلان بصحة الفرق بناء على مباني المحقق الخراسانيّ ( قده ) في مبحث الاجزاء حيث أفاد هناك بأنه يمكن استفادة التوسعة في دائرة الشرط الواقعي من نفس دليل أصالة الطهارة والحل والاستصحاب في وجه قوي فانه بناء عليه يكون
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٣ ، ص ٥٧