كانت نسبة الصحيحة إلى الاستصحاب والقاعدة على حد واحد فتكون مجملة على الأقل.

واما إذا كان الوجه في استفادة الاستصحاب منها ما تقدم منا من ان أركان الاستصحاب مفروضة في كلام السائل بخلاف أركان القاعدة سواء كان المقصود العلم بالنجاسة السابقة أو الشك فيها فبقاء الإشكال لا يضر بظهور الصحيحة في إفادة كبرى الاستصحاب لأن مورد الإشكال ظهور لا ربط له باستفادة الاستصحاب بل سواء كان التطبيق حقيقيا وبلحاظ ما بعد الصلاة برفع اليد عن الظهور المدعى أو كان عنائيا وبلحاظ حال الصلاة فكبرى الاستصحاب مستفادة منها على كل حال.

هذا الا ان الإنصاف مع استفحال الإشكال ووقوع التهافت بين كبرى الاستصحاب المبينة وبين مورد التطبيق يطمئن أو يظن بوجود خلل في الرواية بحيث لو لم يكن ذلك الخلل لعله كان يتغير ظهوره وتختلف دلالاته على الكبرى أيضا ومع هذا الظن بالخلل فضلا عن الاطمئنان لا تكون شهادة الراوي حجة في إثبات الدلالة على الكبرى ـ على ما نقحناه في محله من اشتراط عدم وجود أمارة نوعية على الخلاف في حجية خبر الثقة ـ (١).

الجهة الثانية ـ فيما أجاب به المشهور على الإشكال ، وقد اشتهرت إجابتان عليه بعد الفراغ عن ان التطبيق بلحاظ الشك حال الصلاة ولتصحيح دخول المكلف في الصلاة عند الشك والالتفات إلى احتمال النجاسة حيث لا بد له من مؤمن عنها حال الصلاة.

الأولى ـ ان تعليل عدم الإعادة بذلك انما كان بلحاظ المفروغية عن ان الشرط في الصلاة هو الأعم من الطهارة الواقعية أو الظاهرية كالطهارة الاستصحابية فالطهارة الواقعية وان لم تكن موجودة في المورد للعلم بسبق النجاسة الا ان المكلف حيث كان متيقنا بالطهارة سابقا وشاكا فيها حين الصلاة فتكون له طهارة ظاهرية استصحابية

__________________

(١) لو حصل الاطمئنان بالخلل تم ما ذكر ، واما مجرد الظن فلا يكفي لإسقاط الشهادة بصدور ما ظاهره كبرى الاستصحاب عن الحجية لأن هذا الظن ناشئ من مجرد التهافت الداخليّ في فهم دلالات الحديث وظهور ( فرأيت فيه ) في العلم بسبق النجاسة وليس ناشئا من أمارة نوعية كأعراض المشهور مثلا على خلاف الشهادة فتكون الشهادة حجة وتثبت كبرى الاستصحاب وان لم يعلم كيفية انطباقها على المورد.

۳۶۸۱