والإنصاف عدم تمامية شيء من النكتتين.

اما الأولى ـ فلأنه لو كان المذكور ( ان شككت في موضع النجاسة أو في الموضع منه ) كان ظاهره ما ذكر من المفروغية عن أصلها ولكن المذكور ( ان شككت في موضوع منه ). وهذا يناسب الشك البدوي أيضا وتكون نكتة التقييد بموضع منه انه في حال رؤية النجاسة بعد ذلك في نفس الموضع يحصل العلم غالبا بكونها نفس النجاسة المشكوكة من أول الأمر بخلاف ما إذا كان الشك في إصابة النجاسة للثوب إجمالا.

وبهذا ظهر اندفاع النكتة الثانية فان فرض الشك في موضع منه ثم رؤيته فيه مساوق عادة مع العلم بكون المرئي نفس النجاسة السابقة هذا مضافا إلى احتمال ورود السؤال السادس من زرارة في مورد سؤاله الخامس أعني ما إذا شك في انه اصابه شيء وكونه تتمة له فالضمير في قوله : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة راجع إلى نفس ذلك الشيء الّذي شك في اصابته قبل الصلاة ومعه يكون ظاهره العلم بأنه رأى فيه نفس النجاسة السابقة وهو الشطر الأول الّذي حكم فيه الإمام بالبطلان واما الشرط الثاني فيكون فرعا زائدا تبرع به الإمام عليه‌السلام.

ثم ان الشيخ الأعظم ( قده ) ادعى نحو تهافت بين جواب الإمام عليه‌السلام على السؤال السادس ببطلان الصلاة مع انكشاف وقوع جزء منها مع نجاسة مجهولة في الأثناء وبين ما تقدم في جواب السؤال الثالث بناء على الاحتمال الثالث فيه من الحكم بصحة الصلاة مع وقوع تمامها مع النجاسة فانه لا يمكن ان يكون وقوع بعض الصلاة مع النجاسة المجهولة أسوأ حالا من وقوعها بتمامها كذلك.

وأجاب عليه السيد الأستاذ بأنا لا نعلم ملاكات الأحكام التعبدية فلعل المصلحة الواقعية بنحو تقتضي ذلك.

وهذا الجواب لا يشفي الغليل ولا يدفع الإشكال إذا كان المقصود منه دعوى التهافت العرفي بلحاظ الدلالات المستفادة من الرواية بدعوى ان العرف يتعدى من جواب السؤال الثالث إلى حكم السؤال السادس ويفهم كبرى كلية تعم الصورتين معا بنحو بحيث لا يتعقل التفكيك بينهما وبالتالي يحصل نحو إجمال وتهافت بين الفقرتين من الرواية بحسب مقام الإثبات.

والصحيح في الإجابة على هذا الإشكال إبراز نكتة يحتمل العرف على أساسها

۳۶۸۱