واما إذا لم يكن لك شك ثم رأيته فلعله شيء أوقع عليك في الأثناء فيحكم بصحة ما تقدم من صلاتك بمقتضى قاعدة عدم نقض اليقين بالشك وتغسل الثوب لما تبقى من الصلاة وتبني عليها.

الثاني ـ ان يراد بالشك الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أي الشك في موضع من الثوب بعد فرض العلم بأصل النجاسة فيكون المنفي بقوله وان لم تشك في الشرط الثاني من الجواب أيضا نفي الشبهة المقرونة بالعلم ويفهم على هذا التقدير حكم الشبهة البدوية مع العلم بان ما وجده كان هو المشكوك أولا من مفهوم التعليل في قوله ( لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك ) الّذي يعني بطلان الصلاة مع العلم بأنها كانت من أول الأمر.

ويقرب الاحتمال الأول عدة أمور.

منها ـ ظهور الشك في الشبهة البدوية خصوصا في جملة وان لم تشك فانه لم يقيده بموضع منه ليتوهم قرينيته على إرادة العلم الإجمالي.

ومنها ـ ظهور الجملة في دخالة رؤية النجاسة بعد الشك في البطلان ، ومع فرض العلم الإجمالي بالنجاسة تكون الصلاة باطلة به ولا ربط لرؤية النجاسة في ذلك.

ومنها ـ لزوم التكرار إذا أريد من الشك الشبهة المقرونة بالعلم لأنه قد بين في السؤال الرابع حكم العلم الإجمالي بالنجاسة ولزوم الغسل فيه الّذي هو وجوب شرطي لا نفسي أي يرجع إلى بطلان الصلاة مع العلم الإجمالي بنجاسة الثوب ولا فرق بين ان يكون العلم الإجمالي بذلك حاصلا قبل الدخول في الصلاة أو في أثنائها.

وفي قبال ذلك قد يقرب الاحتمال الثاني بإحدى نكتتين :

إحداهما ـ ظهور تقييد الشك بموضع من الثوب في الفراغ عن أصل النجاسة وانما الشك في موضعها.

الثانية ـ ان فرضية الشبهة البدوية لا تساوق بطلان الصلاة لو رأى النجاسة بعد ذلك إذ مجرد ذلك لا يستلزم العلم بالنجاسة من أول الأمر بل يعقل فيه أيضا فرضية الشك وانه شيء أوقع عليه في الأثناء ، فتخصيص الإمام عليه‌السلام ذكر هذه النكتة في الشرط الثاني أعني ما إذا لم يشك بنفسه قرينة على إرادة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والفراغ عن أصل النجاسة في الشرط الأول.

۳۶۸۱