الفرق بين الصورتين وفي المقام إذا وجد المصلي نجاسة سابقة في أثناء صلاته تكون له عدة خصوصيات :

الأولى ـ وقوع مقدار من صلاته مع نجاسة مجهولة.

الثانية ـ علمه بهذه النجاسة وتنجزه عليه في الأثناء.

الثالثة ـ حالة كونية للصلاة في الثوب النجس مع العلم به من دون الاشتغال بعمل صلاتي.

الرابعة ـ الإتيان بباقي الصلاة في ثوب طاهر.

ولا إشكال في ان الخصوصية الرابعة لا يعقل دخالتها في البطلان وان يكون حال هذا المصلي أسوأ ممن أتى بكامل صلاته مع النجاسة جهلا.

والخصوصية الثالثة وان كان يحتمل العرف دخالتها في البطلان الا ان الشارع قد حكم بصحة الصلاة في صورة عدم العلم بسبق النجاسة مما يعني ان مجرد نجاسة الثوب في حالة كونية للصلاة لا يكون مانعا.

ودعوى : احتمال كون المانع في الكون الصلاتي النجاسة بوجودها البقائي لا الحدوثي يدفعها : أولا ـ عدم عرفية ذلك فيلزم محذور التهافت إثباتا.

وثانيا ـ انه خلاف ظاهر تعليل الإمام عليه‌السلام الحكم بالصحّة في هذه الصورة بالاستصحاب مما يعني ان المصحح هو نفس عدم النجاسة السابقة لا ما يلزم منه من عدم كون النجاسة الفعلية بقائية حتى إذا قلنا بحجية الأصل المثبت في مورد هذه الصحيحة.

والخصوصية الأولى أيضا لا يحتمل العرف دخالتها في البطلان لأن الأكثر منها حاصل في مورد السؤال الثالث وقد حكم فيه بالصحّة. فيتعين ان تكون الخصوصية الثانية هي الفارق بين الصورتين وهو امر معقول عرفا فان تنجز النجاسة على المكلف في أثناء الصلاة في مورد السؤال السادس وعدم تنجزها وعدم انكشافها الا بعد انتهاء الصلاة في مورد السؤال الثالث يقبل العرف ان يكون له الدخالة في التفصيل المذكور فيكون مقتضى الجمع العرفي بين أدلة مانعية النجاسة وروايات صحة الصلاة مع النجاسة جهلا ـ ومنها الفقرة الثالثة من هذه الصحيحة بناء على نظرها إلى ذلك ـ ان المانع هو النجاسة المتنجزة على المكلف قبل انتهاء الصلاة ولو بوجودها البقائي وحيث

۳۶۸۱