وانما حصل له الشك الساري بعد الصلاة ، فالشك الحاصل بعد الصلاة بلحاظ اليقين بالطهارة المتولد من الفحص حين الصلاة يكون موضوعا لقاعدة اليقين وبلحاظ اليقين بالطهارة الثابت قبل ظن الإصابة يكون موضوعا لقاعدة الاستصحاب.

الثالث ـ ان يفترض عدم حصول العلم له بالطهارة من عدم الرؤية حين الصلاة ولكنه بعد ان وجد النجاسة بعد الصلاة علم بأنها هي التي ظنها من أول الأمر وانها كانت سابقة على الصلاة.

وهنا يصدق في حقه عدم نقض اليقين بالشك بمعنى الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لأنه كان عالما بالطهارة قبل الصلاة شاكا فيها حين العمل وان انكشف له خلاف ذلك بعد الصلاة واما قاعدة اليقين فلا تصدق في حقه لعدم حصول اليقين بالطهارة حين الصلاة بحسب الفرض.

الرابع ـ ان يفترض عدم حصول العلم بالطهارة حين الصلاة وعدم حصول العلم ـ بعد الصلاة ووجدان النجاسة ـ بأنها كانت السابقة على الصلاة وهنا تجري قاعدة الاستصحاب أيضا بلحاظ حال الصلاة وحال السؤال معا ولا تجري قاعدة اليقين كما هو واضح.

السؤال الرابع ـ لو علم إجمالا بالإصابة ولم يشخص موضعها فما ذا يصنع؟ والجواب : انه لا بد وان يغسل أطراف العلم الإجمالي حتى يحصل اليقين بالطهارة.

السؤال الخامس ـ عند الشك في أصل الإصابة هل يجب الفحص؟ والجواب : عدم وجوبه الا إذا أراد الاحتياط ونفي الشك من نفسه.

السؤال السادس ـ لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة؟

وقد أجاب الإمام عليه‌السلام بالتفصيل بين صورتين ( انه إذا كنت قد شككت في موضع منه أولا ثم رأيته تنقض الصلاة وتعيد وإذا لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ).

وفي هذا الجواب احتمالان :

الأول ـ ان يراد بالشك الشبهة البدوية ويكون المقصود حينئذ إذا كنت قد شككت في موضع منه ثم رأيته فيه بحيث علمت بأنه من السابق أعدت الصلاة

۳۶۸۱