نستعرضها فيما يلي لتوضيح فقه الرواية.

السؤال الأول ـ إذا صلى الإنسان في ثوب نجس نسيانا بعد علمه بالنجاسة أولا؟

وجوابه : وجوب إعادة الصلاة. وقد ورد هذا الحكم في روايات أخرى أيضا وعلل في بعضها بان الناسي تهاون في التطهير دون الجاهل.

السؤال الثاني ـ لو علم إجمالا بالنجاسة في بعض جوانب الثوب ولم يتمكن من تشخيص موضعه بالفحص فهل يكفي ذلك للصلاة فيه بالرغم من علمه الإجمالي بالنجاسة أم لا. والجواب : وجوب غسل الثوب وإعادة الصلاة أيضا ، والمقصود من قوله في هذه الفقرة ( لم أقدر عليه ) عدم إمكان تشخيصه مع الفراغ عن أصله لا زوال العلم وحصول الشك بخلاف ما لو قال ( لم أره ) فانه يمكن ان يدعي إرادة ذلك منه.

السؤال الثالث ـ لو ظن الإصابة ففحص ولم ير النجاسة فصلى فيه ورأى فيه فما هو حكمه؟ وجواب الإمام عليه‌السلام ( تغسله ولا تعيد لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ). وهذه الفقرة مع فقره تأتي هما موضوع الاستدلال بالصحيحة على كبرى الاستصحاب. وتوجد بشأن هذا السؤال بدوا احتمالات أربعة :

الأول ـ ان يكون مقصوده من الفحص وعدم الرؤية حصول العلم بعدم الإصابة حيث لم يكن يعلم بها من أول الأمر وانما كان يظن ذلك ويحتملها فيزول الاحتمال بالفحص ثم عند ما وجدها بعد الصلاة علم بأنها نفس النجاسة التي كان قد ظن بها من أول الأمر ، الا ان هذا الاحتمال غير متجه لأنه بناء عليه لا يكون المورد مصداقا لقاعدة نقض اليقين بالشك ولا صحة الصلاة مستندة إليها سواء أريد بها الاستصحاب أو قاعدة اليقين لأنه لم يكن شاكا لا في حال الصلاة ولا بعدها بل كان عالما بالطهارة في الأثناء وعلم بالنجاسة بعد ذلك مع ان الإمام عليه‌السلام يفترض وجود شك ليطبق عليه القاعدة في مقام التصحيح فيعلم عدم إرادة هذا المعنى جزما.

الثاني ـ ان يحصل له العلم بعدم الإصابة بعدم الفحص ولكنه عند ما وجد النجاسة احتمل انها نجاسة طارئة بعد الصلاة وبناء على هذا الاحتمال يكون شاكا بعد الصلاة في وقوعها مع النجاسة وعدمه فيكون موردا لعدم نقض اليقين بالشك سواء أريد به الاستصحاب أو قاعدة اليقين لأنه كان على يقين حين الصلاة بالطهارة أيضا

۳۶۸۱