وفي تقريرات المحقق الكاظمي قرر هذا المطلب بنحو آخر لا يخلو من تشويش حيث ذكر الفرق بين العموم والإطلاق وان الأول معنى اسمي مستقل فيصح توجه السلب إليه بينما الثاني معنى حرفي لا يلحظ استقلالا ، ثم بين في وجه ذلك ان الإطلاق لكونه بالإطلاق ومقدمات الحكمة فيكون في طول الحكم فيستحيل توجه السلب إليه.

وهذا البيان مضافا إلى التشويش فيه بين الصدر والذيل على خلاف مباني المحقق النائيني ( قده ) في باب العموم من انه أيضا في طول الإطلاق ومقدمات الحكمة فإذا كان الإطلاق في طول الحكم استحال سلب العموم في العمومات أيضا.

وأيا ما كان فأصل هذا التفصيل في غير محله ، وتوضيح ذلك :

ان سلب العموم ليس معناه لحاظ العموم بنحو المعنى الاسمي المستقل وتوجيه النفي إليه وانما معناه نفي العام بما هو عام لا بذاته بان تكون حيثية العموم ملحوظة قبل طرو النفي كما هو الحال في نفي أي قيد حرفي كما إذا أريد نفي تقيد الجلوس بالمسجد فقيل ما جلست في المسجد فقد نفي هنا النسبة الظرفية بين الجلوس والمسجد ولكن لا بمعنى توجيه النفي ابتداء إليها ليقال ان المعنى الحرفي لا يلحظ مستقلا بل بمعنى توجيه النفي إلى الجلوس الخاصّ بما هو خاص فينفي التقييد لا محالة.

ومنه تعرف الإجابة على الفقرة الثانية في كلامه من ان العموم إذا كان بقانون عقلي وهو انتفاء الطبيعة بانتفاء تمام افرادها فلا يمكن ان يكون بنحو سلب العموم لأنه في طول النفي ، فان العقل انما يحكم بان انتفاء ما وقع مدخولا للنفي لا يكون الا بانتفاء تمام افراده ، واما كون المدخول ذات الطبيعة أو المقيدة بحيثية ـ ولو كان هو العموم ـ فهذا لا ربط له بالقانون العقلي المذكور بل لا بد من تعيينه بدال اخر.

نعم ما ذكر من التفصيل بين الإطلاق والعموم صحيح بمعنى ان السلب في المطلقات لا محالة يتوجه إلى ذات المطلق لا المطلق بما هو مطلق ، لأن الإطلاق مدلول تصديقي وليس تصوريا مأخوذا في مدلول مدخول السلب ليكون النفي سلبا للإطلاق بخلاف العموم.

ومنه يظهر ان قوله ( ولا تنقض اليقين بالشك ) لا يمكن ان يكون سلبا للعموم ، بل

۳۶۸۱