حذف متعلق اليقين والشك في الجملة الثانية وكذلك اسناد النقض إليهما وحدة متعلقهما ، وفي قاعدة المقتضي والمانع لا يكون المتعلق واحدا كما لا يخفى.

التقريب الثاني ـ لو كان النّظر إلى الاستصحاب كان مقتضى القاعدة إجراء استصحاب عدم النوم الّذي هو أصل موضوعي حاكم على استصحاب الطهارة الحكمي ، وهذا بخلاف ما لو كان النّظر إلى قاعدة المقتضي والمانع فانه لا يوجد أصل موضوعي حاكم عليه.

وقد يجاب عليه : بان الصحيحة ناظرة إلى فرض الشبهة المفهومية في تحقق النوم حيث قيل فيها ( فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ) وفي الشبهة المفهومية لا يجري الاستصحاب الموضوعي وانما يتعين الاستصحاب الحكمي.

الا ان هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه ، لأن السائل سأل أولا عن الشبهة المفهومية وأجابه الإمام عليه‌السلام بتفصيل وانه قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فجعل الميزان نوم القلب والاذن ، ثم سال السائل عن فرضية شبهة مصداقية فأجابه الإمام عليه‌السلام بالاستصحاب ، ولو كان السؤال الثاني عن الشبهة المفهومية أيضا كان اللازم على الإمام عليه‌السلام ان يبين للسائل حدود المفهوم المأخوذ في الحكم الواقعي ولا معنى لا حالته إلى الاستصحاب لأن الشبهة المفهومية شبهة حكمية من وظيفة الإمام عليه‌السلام بيان الحكم الواقعي فيها لا الا حالة إلى القواعد الظاهرية كما لا يخفى.

والتحقيق في الإجابة على هذا التقريب ان يقال :

أولا ـ ما سوف يأتي في محله من عدم حكومة الأصل السببي على المسببي الا إذا كانا متنافيين وهما في المقام متوافقان.

الثاني ـ لو سلم حكومة الأصل السببي على المسببي ـ بناء على تصورات جعل الطريقية ـ فظهور هذه الصحيحة في جريان استصحاب الطهارة بنفسه يكون دليلا على عدم الحكومة في صورة التوافق على الأقل ، إذ لا يمكن رفع اليد عن ظهورها في الاستصحاب.

الثالث ـ ان يقال بان عدم النوم حد للطهارة المجعولة لا قيد مأخوذ في موضوعها بقاء فاستصحاب عدم النوم لا يثبت الطهارة الا بالملازمة العقلية لا بالترتب الشرعي

۳۶۸۱