حال الا ان يراد من اليقين اليقين التعبدي وهو خلف فرض خبرية الجملة الّذي نتحدث بناء عليه الآن. وهذا يعني انه لا يمكن افتراض الاحتمال الأول بناء على الخبرية.

نعم يمكن ان يفترض مجموع الجملتين جزاء للشرط المقدر ولكن لا بلحاظ مرحلة الثبوت بل بلحاظ مرحلة الإثبات والاستدلال فكأنه يقول ( وان لم يستيقن انه قد نام فسوف يصدق في حقه القياس المذكور ) ولكنه لا يخلو من العناية أيضا.

واما بناء على الإنشائية فالاحتمال الأول هنا معقول من دون حاجة إلى التوجيه الأخير وملاحظة مرحلة الإثبات ، لأن ثبوت اليقين التعبدي الإنشائي فرع عدم اليقين بالنوم فالربط بين الشرط والجزاء محفوظ على هذا التقدير ولكنه مبتلى بما ذكرناه في النقطة الأولى من لزوم التكرار المخل ومن عدم الانسجام مع اليقين في الجملة الثانية الا أن هذين الإشكالين كما عرفت لا زمان لإنشائية الجملة الأولى « فانه على يقين من وضوئه » على كل المحتملات الثلاثة والمفروض في هذه النقطة التنزل عنهما.

واما الاحتمال الثاني فهو غير عرفي أيضا بنفس النكتة المشار إليها بناء على الخبرية.

واما الاحتمال الثالث ـ فقد يقال في مقام التعليق عليه بأنه مع إنشائية الجملة لا وجه لافتراض الجزاء مقدرا والجملة من متمماته بل يمكن جعلها بنفسها الجزاء لأن التقدير خلاف الأصل مهما أمكن ، فيكون الاحتمال الأول هو المتعين بناء على الإنشائية.

الا ان الإنصاف عدم العناية في تقدير الجزاء على هذا التقدير أيضا ، لما تقدم من ظهور التعبير بقوله ( والا ) في النّظر إلى نفس الجواب والحكم المبين أولا فان هذا من أساليب التقدير والإشارة إلى الحكم المذكور فيما تقدم من الكلام فهذا الاحتمال هو المستظهر على كل تقدير.

واما النقطة الثالثة ـ فحاصلها دعوى عدم إمكان اقتناص كبرى كلية من الحديث بناء على جعل ( لا تنقض اليقين بالشك ) جوابا للشرط لأن الجزاء انما يكون بمقدار الشرط سعة وضيقا لا أكثر من ذلك فتختص قاعدة الاستصحاب بباب الوضوء.

۳۶۸۱