أخرى كان خلف لحاظه فرداً واحداً بينما يصحّ التمسك حينئذ باستصحاب بقاء حكم المخصص لتمامية أركانه.

وعلق على ذلك المحقق الخراسانيّ ( قده ) بأَن لحاظ الزمان بنحو المفرِّدية والقيدية وعدمها لا بدَّ وأَن يلحظ في جانب الخاصّ أيضا ، فان لوحظ بنحو القيدية في العام والخاصّ معاً فلا مقتضي للاستصحاب لتعدد الموضوع ويمكن التمسك بالعامّ ، وان لم يلحظ كذلك في شيء منهما فلا مقتضي للتمسك بالعامّ ويجري الاستصحاب ، وان لوحظ مفرِّداً للعام دون الخاصّ فالعموم تام في نفسه واستصحاب حكم الخاصّ تام أيضاً لعدم تعدد الموضوع بالنسبة إلى حكم الخاصّ ويقدم العام على الاستصحاب بالحكومة ، وان لوحظ بالعكس فلا مقتضي للتمسك بالعامّ ولا الاستصحاب.

وقد وقع البحث في المقصود من أخذ الزمان مفرِّداً وقيداً للحكم في العام وعدمه بحيث يصح التمسك بالعموم الأزماني بناءً على أخذه كذلك ولا يصح فيما إذا لم يؤخذ ، فبرزت تفسيرات عديدة.

التفسير الأول ـ ما ذكره السيد الأستاذ من انَّ المراد بأخذ الزمان مفرِّداً استغراقية العام بحيث ينحل إلى أحكام عديدة بعدد الآنات واللحظات يكون لكل منها امتثال وعصيان مستقل ، والمراد بأخذه غير مفرِّد مجموعية العام بحيث يكون مفاده حكماً واحداً له امتثال واحد وعصيان واحد بحيث لو عصى في زمان التعذر الامتثال ولم يمكن الرجوع إلى دلالة العام بل يرجع إلى استصحاب حكم المخصص.

ثم اعترض على هذا التفصيل بأنّا أثبتنا في مبحث العام والخاصّ حجية العام في الباقي بعد التخصيص مطلقاً سواءً كان استغراقياً أم مجموعياً.

وما ذكره من عدم الفرق في حجية العام في الباقي بين كونه استغراقياً أو مجموعياً. وان كان صحيحا على ما تقدم في بحوث العام والخاصّ ، وتقدم الوجه الفني له. إلاّ انه من المستبعد جداً أَن يكون المقصود من التفصيل المذكور في المقام هذا التفصيل ، فانهم ينظرون إلى خصوصية تختص بالعموم الأزماني للعام لا بأصل العموم بعد التخصيص والّذي لا يفرق فيه بين التخصيص الا زماني والأفرادي ، وإلاّ لم يكن وجه لذكره في المقام بل كان يناسب بحث العام والخاصّ مع انَّ ظاهرهم الفراغ عن حجية العام في الفرد الباقي ، بل ظاهرهم المفروغية عن حجية العام في الفرد المخصص بلحاظ قطعة

۳۶۸۱