والجواب : لا وجه لاشتراط أَن يكون اليقين السابق أو اليقين بالحدوث مشخصاً من حيث الزمان ، وانما اللازم أصل اليقين بالحدوث سواءً كان تفصيلياً من حيث الزمان والفرد أم كان إجمالياً ، فان دليل الاستصحاب مطلق لفظاً ولا نكتة تقتضي الانصراف إلى ذلك.
هذا مضافاً إلى ورود نقض حينئذ أورده بنفسه وأجاب عنه بما لا يكون صحيحاً (١).
امَّا النقض ، فبما إذا كان يعلم إجمالاً بالطهارة في إحدى الساعتين من دون علم بالانتقاض في الأخرى بل مع احتمال الانتقاض إذا كانت في الساعة الأولى فلا يكون من موارد توارد الحالتين ، بل من موارد الحالة الواحدة الجاري فيها الاستصحاب مع انه يرد فيه ما ذكر من عدم وجود زمن سابق يمكن أَن يشار إليه ليقال كنّا على يقين بالطهارة فيه.
واما جوابه : فبأنا نستصحب الطهارة على تقدير ثبوتها في الساعة الأولى بناء على كلام تقدم عنه من انَّ العلم بالقضية الشرطية يستلزم ثبوت العلم المنوط بالجزاء فإذا كانت الطهارة ثابتة في الساعة الأولى فهي تثبت الآن بالاستصحاب ، وان كانت ثابتة في الساعة الثانية فهي ثابتة الآن وجداناً فيعلم إجمالاً بطهارة الآن امَّا واقعية أو استصحابية ، وهذا الجواب غير وارد في موارد توارد الحالتين كما هو واضح.
وهذا الجواب غير تام ، لما تقدم من بطلان العلم المنوط نعم بناءً على كفاية نفس الحدوث في الاستصحاب من دون دخالة اليقين به في موضوع الاستصحاب تم هذا الجواب عن النقض إلاّ انه حينئذ يندفع أصل الاعتراض أيضاً لأنَّ الحدوث ثابت في زمن سابق معين عند الله.
الاعتراض الرابع ـ انَّ التعبد الاستصحابي تعبد بالمستصحب بمقدار المعلوم فإذا كان المعلوم الطهارة في زمان إجمالي لا تفصيلي فالذي يثبت بالاستصحاب الطهارة المضافة إلى الزمان الإجمالي النسبي لا الزمان التفصيليّ الواقعي ، والمفروض ان الأثر مترتب على الطهارة في واقع الزمان لا في الزمان النسبي الإجمالي (٢).
__________________
(١) نفس المصدر ، ص ٢١٧
(٢) ولعل هذا الاعتراض يستفاد أيضاً من ذيل كلام المحقق العراقي ( قده ) على ما في تقريرات بحثه ، فراجع نهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الرابع ، ص ٢١٧.