حين انتفاء الجزء الأول وهو القلّة لنفي ذلك الأثر بنفي موضوعه فيجعل ذلك معارضاً مع الاستصحاب الأول.

ونلاحظ على هذا الاستصحاب :

أولا ـ ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بالنسبة إلى زمان المجعول ولا في مجهول التاريخ بالنسبة إلى زمان المجهول الآخر إذا كانت دائرة التردد في الآخر مساوياً أو أضيق منه. وهذا يعني انه لا يمكن أَن يجري الاستصحابان المثبت والنافي معاً ، إذ لو فرض انَّ زمان أحد الجزءين من الملاقاة وعدم الكريّة معلوماً فلا يجري الاستصحاب في المعلوم إثباتاً أو نفياً ، وان كانا معاً مجهولين فامّا أَن تكون دائرة التردد في أحدهما أضيق من الآخر أو يكونا متساويين ففي الأول لا يجري الاستصحاب إلاّ فيما تكون دائرة التردد فيه أضيق بالنسبة إلى زمان الأوسع دون العكس ، وفي الثاني لا يجري الاستصحاب فيهما معاً. نعم فرضية التعارض تكون معقولة على أحد القولين الأول أو الثاني من الأقوال الثلاثة المتقدمة ، وقد عرفت عدم تماميتهما.

وثانياً ـ انَّ استصحاب عدم أحد الجزءين ـ وهو الملاقاة في المثال ـ إلى حين انتفاء الجزء الآخر ـ وهو القلّة أو عدم الكرية ـ لا يجري في نفسه حتى على القولين الآخرين لأنه مثبت. وهذه نكتة دقيقة ربما يغفل عنها.

توضيح ذلك : انَّ هناك فرقاً بين استصحاب جزء الموضوع المركب إلى حين تحقق جزؤه الاخر لترتيب الأثر المرتب على ذلك المركب وبين استصحاب عدم ذلك الجزء إلى حين انتفاء جزئه الآخر لنفي حكمه ، فانَّ الأول ليس مبتلى بإشكال الإثبات لأنه يحرز بحسب الحقيقة كلا جزئي موضوع الحكم أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد ، وامّا الثاني فهو مبتلى بإشكال المثبتية لأنَّ المطلوب فيه نفي الحكم بنفي موضوعه ، ومن الواضح انَّ موضوع الحكم انما هو تحقق صرف وجود الجزءين معاً وهذا لا ينفى بالاستصحاب المذكور إلاّ بالتعويل على الأصل المثبت ، لأنه ينفي بحسب الحقيقة تحقق فرد من الموضوع إلى زمان انتفاء الجزء الأول وبضمه إلى وجدانية انتفائه بعد ذلك لانتفاء الجزء الأول يراد إثبات انتفاء صرف الوجود ، وقد تقدم انَّ نفي الجامع

۳۶۸۱