آخر كمفهوم المجموع أو نحو ذلك ولكن حيث انَّ أخذ مفهوم إضافي من هذا القبيل خلاف الإطلاق في مقام الإثبات فيكون مقتضى الأصل هو التركيب فيجري الاستصحاب في الجزء لا محالة.
أقول ـ امّا البرهان الّذي أقامه على لزوم التقييد في العرض ومحله وعدم العرض ومحله فقد تقدم تفصيله ونقده في بحث استصحاب العدم الأزلي ، وقد أثبتنا هناك انه ثبوتاً كما يعقل التقييد في ذلك يعقل التركيب ، ومن هنا تكون دخالة العدم المحمولي في موضوع الحكم معقولة بحيث يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي ، نعم بحسب مقام الإثبات يكون موارد أخذ العرض ومحله في موضوع حكم ظاهراً في التقييد ما لم تكن قرينة على الخلاف ، فالمقطع الأول من هذا الكلام لا ندخل في التعليق عليه.
وامّا المقطع الثاني منه وهو انَّ الموضوع المركب من غير العرض ومحله يكون من باب التركيب بحسب مقام الإثبات فهذا الكلام وان كان صحيحاً لأنَّ أخذ التقييد في مثل ذلك بحاجة إلى إدخال عنصر ثالث كالتقارن أو الاجتماع والمعية إلاّ انه مع ذلك يمكن أَن يدعى وجود ما يدلّ على أخذ التقييد بحسب مقام الإثبات في أكثر الموارد ان لم تبرز نكتة عرفية حاكمة عليه نقتصر فيما يلي على ذكر ثلاثة موارد له :
المورد الأول ـ ما إذا أخذ العرضان بنحو طولي لا في عرض واحد كما إذا قيل اغسله بالماء الطاهر فأخذت طهارة الماء في طول الغسل لا بمعنى إضافة الغسل إلى الطهارة ليقال لا معنى لعروض عرض على عرض ، وأخذ مفهوم آخر كالتقارن ونحوه بينهما مئونة زائدة لا دليل عليها بل بمعنى انَّ الظاهر تعلق الغسل وإضافته إلى الماء الطاهر بما هو طاهر لا إلى ذات الماء فلا بد من إثبات تحقق الغسل بالماء الطاهر بما هو طاهر وهذا لا يثبت باستصحاب طهارة الماء إلاّ بالتعويل على الأصل المثبت. وهذه الملاحظة قلّما يشذ عنها مورد من الموضوعات المركبة إلاّ ما ثبت التقييد فيها بدليل منفصل كالتخصيص.
المورد الثاني ـ الشرائط والقيود المأخوذة في متعلقات الأحكام كشرطية الاستقبال والطهور في الصلاة ، فانه على ما حقق في محله يكون القيد خارجاً والتقيد داخلاً مع انَّ التقيد لا يمكن إثباته باستصحاب الشرط إلاّ بالتعويل على الأصل المثبت مع انَّ المفروض ورود روايات الاستصحاب في مثل ذلك كما لا يخفى.
المورد الثالث ـ انه مهما يفرض من اجزاء للموضوعات المركبة لا بد من فرض أخذ