الاكتفاء بإحراز صغراه وكبراه فهذا رجوع إلى المبنى الآخر الّذي قلنا انه بناء عليه لا موضوع للإشكال لأن الكبرى محرزة بالوجدان والصغرى يحرزها التعبد الاستصحابي بلا حاجة إلى إثبات الحكم الفعلي.

وهكذا يتضح عدم وجود مخلص فني عن الاعتراض المذكور بناء على المنهج والتصورات المشهورة للمحققين في المقام ، وهذا بنفسه كاشف إجمالي عن وجود خلل في ذلك المنهج بعد عدم إمكان إلغاء الاستصحاب في الموضوعات المركبة.

واما النقطة الثانية ـ فقد ذكر المحقق النائيني ( قده ) انَّ الموضوع تارة يكون مركباً من العرض ومحله كالإنسان العادل ، وأخرى يكون مركباً من عدم العرض ومحله كعدم القرشية والمرأة ، وثالثة يكون مركباً على نحو آخر كالعرضين لمحل واحد مثل العلم والعدالة في المفتي أو العرضين لمحلين كموت الأب وإسلام الابن في الإرث.

ففي الحالة الأولى يكون التقييد مأخوذاً لأنَّ العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه وحالة قائمة به فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كان له حالة سابقة ، وكذلك في الحالة الثانية يكون تقيد المحل بعدم العرض مأخوذاً في الموضوع ، لأنَّ عدم العرض إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت ووصف له وهو ما يسمى بالعدم النعتيّ تمييزاً له عن العدم المحمولي الّذي يلاحظ فيه العدم بما هو ، وقد أقام برهاناً تقدم في أبحاث سابقة على انَّ عدم العرض ومحله لا بد وأَن يكون مأخوذاً على نحو النعتية ، ويترتب على ذلك ان الاستصحاب انما يجري في نفس التقيد والعدم النعتيّ لأنه الدخيل في موضوع الحكم فإذا لم يكن العدم النعتيّ واجداً لركني اليقين والشك وكان الركنان متوفرين في العدم المحمولي لم يجر استصحابه لأنَّ العدم المحمولي لا أثر شرعي له بحسب الفرض ، ومن هنا بنى هذا المحقق على عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية كما إذا شك في قرشية المرأة وعدمها الثابت لها قبل وجودها بنحو العدم المحمولي.

واما في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض أخذ التقيد واتصاف أحد جزئي الموضوع بالآخر ، لأنَّ أحدهما ليس محلاً وموضوعاً للآخر بل بالإمكان أَن يفرض ترتب الحكم على ذات الجزءين وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء ، وبالإمكان أَن يفرض ترتب الحكم على المقيد منهما بأخذ إضافة أحدهما إلى الآخر من خلال مفهوم

۳۶۸۱