نعم لو قلنا بمسلك الجعل الحكم المماثل وهو القضية التعليقية ظاهراً في المقام كانت الحرمة الفعلية لازمة لنفس التعبد الاستصحابي فتكون من لوازم الأمارة فتتقدم على استصحاب الحلية ، إلاّ انَّ هذا المسلك أيضاً لم يكن هو المختار عندنا ، فهذا الاتجاه أيضاً لم يتم في دفع اعتراض المعارضة.

والتحقيقي في الإجابة على هذا الاعتراض أَن يقال : بأنَّ استصحاب الحكم التعليقي إذا جرى فلا يجري استصحاب الحلية التنجيزية عندئذ لا من جهة الحكومة أو عدم المنافاة بل لعدم تمامية أركان الاستصحاب بحسب هذا النّظر العرفي فيه حينئذ وذلك بنكتة تقدمت الإشارة إليها في بحث سابق. وتوضيح ذلك : انه متى ما كانت عندنا حالتان سابقتان لشيء واحد فان كانت إحداهما فقط تجمع أركان الاستصحاب فالاستصحاب يجري فيها دون الأخرى ، وان كانت كل منهما في حد ذاتها مستجمعة لأركانه فتارة تكون الحالتان في عرض واحد كما في موارد توارد الحالتين فالاستصحابان يتعارضان ، وإن كانتا طوليتين ونقصد بذلك انَّ إحداهما تكون حاكمة على الأخرى وناسخة له فهنا تكون الحالة الناسخة هي التي يجري فيها الاستصحاب لا الحالة المنسوخة ، وان شئتم قلتم : تكون الحالة السابقة مركبة بحسب الحقيقة وتكون للحلية السابقة حالة سابقة هي زوالها بالغليان فالحالة السابقة تكون هي الحرمة بالغليان لا الحلية ، نظير الأستاذ الّذي يدرس كل يوم في الساعة المحدودة فانه لو شك في انقطاعه عن الدرس كان المستصحب استمراره في التدريس ولم يكن ذلك معارضاً باستصحاب عدم التدريس الثابت بنحو القضية الفعلية يقيناً قبل ساعة الدرس لأنَّ دليل الاستصحاب لا بدَّ وان يصرف إلى الفهم العرفي والارتكازي لمفاد نقض اليقين بالشك والفهم الارتكازي يقتضي ما أشرنا إليه.

ويؤيد ذلك ما ارتكز لدى أكثر المحققين من جريان الاستصحاب التعليقي وارتكز لديهم كافة عدا المحقق العراقي عدم وجود معارض له على تقدير القول بجريانه وان اختلفوا في كيفية تخريجه وانه هل هو من جهة الحكومة أو عدم المنافاة ، فهم قد أصابوا في ارتكازهم عدم المعارضة وان أخطئوا في المحاولة الفنية لتخريج هذا الارتكاز.

وفي ختام البحث عن الاستصحاب التعليقي تجدر الإشارة إلى عدة أمور :

۳۶۸۱